كلاهما قضيت، وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه (1). مع أصل البراءة.
والأخبار المطلقة تنفي القضاء كخبر عبيد الله الحلبي: إنه سأل الصادق عليه السلام عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا؟ قال: ليس فيها قضاء (2). وصحيح علي بن جعفر: إنه سأل أخاه عليه السلام عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال فإذا فاتتك فليس عليك قضاء (3).
واحتج القاضي له في شرح الجمل بالاجماع (4). وقال أبو علي: قضاؤه إذا احترق القرص كله، ألزم منه إذا احترق بعضه (5). فكأنه يستحب القضاء إذا احترق البعض.
وظاهر الصدوقين (6) والمفيد (7) والحلبي وجوب القضاء على التقديرين (8)، لعموم نحو: من فاتته صلاة فريضة فليقضها (9). وحسن زرارة وصحيحه، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلها، أو نام عنها، فقال: يقضها إذا ذكرها (10) ولا يعارض الخصوص، مع أن فوت الصلاة قد يستظهر منه فوت صلاة وجبت عليه، ولا وجوب لها إذا جهل الكسوف.
وقال السيد في الجمل: وقد روي وجوب ذلك على كل حال (11). وقال الشهيد:
ولعله - يعني الوجوب على كل تقدير - لرواية لم نقف عليها (12).