كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٤
والاستبصار هذا التفصيل بالاستيعاب، وعدمه في العامد أيضا (1).
(وتقدم) الفريضة (الحاضرة) اليومية (استحبابا إن اتسع الوقتان) وفاقا للأكثر في التخير على ما في المعتبر للأصل، والتساوي في الوجوب والاتساع (2). وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: خمس صلوات تصليهن في كل وقت: صلاة الكسوف، والصلاة على الميت، وصلاة الاحرام، والصلاة التي تفوت، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل (3). وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة: أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة، وصلاة الكسوف، والصلاة على الميت (4). وقولهما عليهما السلام في خبر محمد بن مسلم ويزيد بن معاوية:
إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صليتها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة، فإن تخوفت فابداء بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف (5).
وأما استحباب تقديم اليومية فلأنها أهم الفرائض، ولذا يقطع لها صلاة الكسوف كما في هذا الخبر، وخبر آخر لمحمد بن مسلم: إنه قال للصادق عليه السلام ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صلينا الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة، فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها (6). ولم يفرقا بين ضيق الكسوف وعدمه، ولأن الوقت لها في الأصل.
ولصحيح ابن مسلم: إنه سأل أحدهما عليهما السلام عن صلاة الكسوف في وقت

(١) الإستبصار: ج ١ ص ٤٥٤ ذيل الحديث ح ١٧٦٠.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ٣٤٠.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧٥ ب ٣٩ من أبواب مواقيت الصلاة ح ٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧٤ ب ٣٩ من أبواب مواقيت الصلاة ح ١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٤٨ ب ٥ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ٤.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٤٧ ب 5 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 2.
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451