والاستبصار هذا التفصيل بالاستيعاب، وعدمه في العامد أيضا (1).
(وتقدم) الفريضة (الحاضرة) اليومية (استحبابا إن اتسع الوقتان) وفاقا للأكثر في التخير على ما في المعتبر للأصل، والتساوي في الوجوب والاتساع (2). وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: خمس صلوات تصليهن في كل وقت: صلاة الكسوف، والصلاة على الميت، وصلاة الاحرام، والصلاة التي تفوت، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل (3). وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة: أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة، وصلاة الكسوف، والصلاة على الميت (4). وقولهما عليهما السلام في خبر محمد بن مسلم ويزيد بن معاوية:
إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صليتها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة، فإن تخوفت فابداء بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف (5).
وأما استحباب تقديم اليومية فلأنها أهم الفرائض، ولذا يقطع لها صلاة الكسوف كما في هذا الخبر، وخبر آخر لمحمد بن مسلم: إنه قال للصادق عليه السلام ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صلينا الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة، فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها (6). ولم يفرقا بين ضيق الكسوف وعدمه، ولأن الوقت لها في الأصل.
ولصحيح ابن مسلم: إنه سأل أحدهما عليهما السلام عن صلاة الكسوف في وقت