كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٧
إن الوقت ممتد بمقدار الكسوف والخسوف (1). ودليله الأصل، وصحيح الرهط عن الصادقين عليهما السلام أو أحدهما عليهما السلام: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله في كسوف الشمس، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها (2).
ولو كان يخرج الوقت قبل تمام الانجلاء لم يجز التطويل إليه، وما مر من استحباب الإعادة إذا فرغ قبل الانجلاء، وفيهما أن صحيح حماد بن عثمان يجوز أن يكون تفسيرا للانجلاء فيهما.
(و) وقتها (في الرياح الصفر والظلمة الشديدة) ونحو هما (مدتها) لا إلى الشروع في الانجلاء كما في المراسم (3)، ولا مدة العمر، لأصلي الامتداد إلى الانجلاء من غير معارض، والبرأة بعده، وبقاء الخوف ما لم يتم الانجلاء، وهو ممنوع، ولما مر من قوله عليه السلام: فصل له حتى يسكن (4).
وإن لم تسع مدتها الصلاة ففي المنتهى (5) والتحرير: إن مدة العمر وقتها (6)، لما ستسمع. وفي التذكرة (7) ونهاية الإحكام: إن كل آية يقصر زمانها عن الصلاة غالبا كالزلزلة فوقت صلاتها العمر (8)، وهي أسباب لها لا أوقات لثبوت الوجوب بما مر، وانتفاء التوقيت بالقصور، لأن توقيت الفعل بما يقصر عنه من الوقت تكليف بالمحال، وكل آية تمتد غالبا مقدار الصلاة فهي وقت لها لما عرفت.
فإن اتفق القصور لم تجب الصلاة للأصل، كما إذا قصر الكسوف عنها. وفيه:
أن الأخبار إنما نصت على الوجوب للآيات حينها. وفي الإشارة: إن الصلاة لا

(١) الكافي في الفقه: ص ١٥٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٤٩ ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ١.
(٣) المراسم: ص ٨٠.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٤٤ ب ٢ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ١.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٥٢ س ٢٤.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٤٧ س ٨.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦٤ س ٢٠.
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٧٧.
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست