الفريضة، فقال: إبداء بالفريضة (1).
وظاهر الصدوقين (2) والسيد في المصباح (3) وابني حمزة (4) والبراج (5) والشيخ في النهاية (6) ايجاب تقديمها، واحتاط به الشيخ في المبسوط (7)، لظاهر هذا الخبر، وإطلاق القطع في الخبرين.
ثم الخبران إنما حكما بالقطع إذا خيف فوت الحاضرة كما في الكافي (8) والوسيلة (9) وكتب المصنف، وعلى القطع حينئذ الاجماع على ما في المعتبر (10) والمنتهى (11) والتذكرة (12) ونهاية الإحكام (13)، وكلامهم يعم ضيقهما، لكن في الأخير مع ضيقهما تردد من أولوية الحاضرة في الأصل، ومن أولوية صلاة الكسوف بالشروع. قال: ويحتمل إتمامها إن أدرك من الحاضرة بعدها ركعة، وإلا استأنف (14).
وظاهر الفقيه (15) والمقنع (16) والنهاية (17) والمبسوط (18) والمهذب (19) والجامع (20) القطع مع اتساع وقت الحاضرة، ولا وجه له.