وفي المنتهى (1) والتحرير الوجه الوجوب (2). وفي نهاية الإحكام احتماله (3)، قال فيها وفي المنتهى: لأن إدراك الركعة بمنزلة إدراك الصلاة، وقد يمنع في غير اليومية (4). وفي التذكرة: احتمال، لأنه مكلف بالظن، فصح ما فعل، فيدخل تحت:
(ولا تبطلوا أعمالكم) (5). وقد يقال: صح بزعمه ثم تبين البطلان.
والأولى الاحتجاج له بعموم قول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة ومحمد بن مسلم: فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمم ما بقي (6).
واحتمل الشهيد أن يكون إدراك الركوع كإدراك ركعة، لأنه يسمى ركعة لغة وشرعا في هذه الصلاة (7)، وأن لا يشترط إدراكه بناء على السببية كالزلزلة. قال:
إلا أن هذا الاحتمال مرفوض بين الأصحاب (8).
(أما) المكلف (الآخر) الذي لم يشتغل بها (فلا يجب عليه القضاء على التقديرين) تقديري سقوط الاتمام عن المشتغل وعدمه، لانكشاف أنها لم تكن واجبة عليه، مع أنه لم يشرع فيها حتى يحرم الابطال، ولا إدراك ركعة حتى يكون مدركا للصلاة، وللأخبار بنفي القضاء عمن فاتته كما ستسمع.
واستشكل في التحرير (9) والتذكرة (10) والمنتهى (11) ونهاية الإحكام: إن من أدرك ركعة أدرك الصلاة (12)، فالاتساع لها اتساع لها.