كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٩
وفي المنتهى (1) والتحرير الوجه الوجوب (2). وفي نهاية الإحكام احتماله (3)، قال فيها وفي المنتهى: لأن إدراك الركعة بمنزلة إدراك الصلاة، وقد يمنع في غير اليومية (4). وفي التذكرة: احتمال، لأنه مكلف بالظن، فصح ما فعل، فيدخل تحت:
(ولا تبطلوا أعمالكم) (5). وقد يقال: صح بزعمه ثم تبين البطلان.
والأولى الاحتجاج له بعموم قول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة ومحمد بن مسلم: فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمم ما بقي (6).
واحتمل الشهيد أن يكون إدراك الركوع كإدراك ركعة، لأنه يسمى ركعة لغة وشرعا في هذه الصلاة (7)، وأن لا يشترط إدراكه بناء على السببية كالزلزلة. قال:
إلا أن هذا الاحتمال مرفوض بين الأصحاب (8).
(أما) المكلف (الآخر) الذي لم يشتغل بها (فلا يجب عليه القضاء على التقديرين) تقديري سقوط الاتمام عن المشتغل وعدمه، لانكشاف أنها لم تكن واجبة عليه، مع أنه لم يشرع فيها حتى يحرم الابطال، ولا إدراك ركعة حتى يكون مدركا للصلاة، وللأخبار بنفي القضاء عمن فاتته كما ستسمع.
واستشكل في التحرير (9) والتذكرة (10) والمنتهى (11) ونهاية الإحكام: إن من أدرك ركعة أدرك الصلاة (12)، فالاتساع لها اتساع لها.

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٥٤ س ١٣.
(٢) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٤٧ س ٢٤.
(٣) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٧٩.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٥٤ س ١٣.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦٦ س ١٠.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٥٠ ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ٦.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ٢٤٧ س ٢٨.
(٨) ذكرى الشيعة: ص ٢٤٧ س ٢٩ وفيه: (إلا أن هذا الاحتمال من فرض بين الأصحاب).
(٩) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٤٧ س ٢٤.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦٦ س ٩ (في الهامش).
(١١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٥٤ س ١٣.
(١٢) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٧٩.
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451