المخوفة (1).
وفي الهداية: إذا انكسف القمر أو الشمس أو زلزلت الأرض أو هبت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء فصلوا (2). ونحوه المقنع لكن زيد فيه: حدوث ظلمة (3). ولم يذكر الحلبي سوى الكسوفين (4). وفي النافع: إن الموجب الكسوفان والزلزلة، وفي رواية تجب لأخاويف السماء (5). وظاهر المعتبر (6) والشرائع (7) العمل بالرواية.
(ووقتها في الكسوف) للشمس أو القمر (من الابتداء فيه) اتفاقا (إلى ابتداء الانجلاء) وفاقا للشيخ (8) وسلا ر (9) وابني إدريس (10) وحمزة (11) وسعيد (12) والكندري (13) والمحقق في النافع، للاحتياط (14)، ولصحيح حماد بن عثمان قال: ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
إذا انجلى منه شئ فقد انجلى (15). فإن الظاهر من الشدة تطويل الصلاة أو إعادتها إلى الانجلاء. وفيه: أن غايته عدم استحباب التطويل والإعادة إذا انجلى منه شئ، وهو لا يفيد فوات الوقت، مع احتمال شدة الخوف.
وفي المعتبر (16) والمنتهى: آخره انتهاء الانجلاء (17)، وهو ظاهر قول الحلبي: