وأنكر ابن إدريس الوجوب والاستحباب جميعا، لعدم الدليل (1)، ويكفي في الدليل ما عرفته.
(و) يستحب (مساواة الركوع القراءة زمانا) لقول أبي جعفر عليه السلام لزرارة وابن مسلم في الحسن: ويطيل القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود (2)، وكذا في المعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) ونهاية الإحكام (6).
وفي الكافي (7) والتهذيب (8): وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود. وعلى كل فإنما يتم إن نصبتا الركوع والسجود. ويؤيده مضمر أبي بصير: ويكون ركوعك مثل قراءتك (9). وفي الغنية: الاجماع عليه (10). وفي المقنعة: الإطالة بقدر السورة (11). ولم يذكره ابن إدريس وجماعة.
ويجوز الجر في الخبر، والسجود كالركوع في الخبرين، فكان ينبغي ذكره كما في الإرشاد (12)، لكن بعض الكتب كالكتاب وكثير منها اقتصرت على إطالة السجود، وأيضا من غير كونه كالقراءة.
(و) يستحب (السور الطوال) مثل (يس) و (النور) كما في مضمر أبي بصير قال: فمن لم يحسن (يس) وأشباهها. قال: فليقرأ ستين آية في كل ركعة (13).
وفي المقنعة: عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه صلى بالكوفة صلاة الكسوف فقرأ فيها بالكهف والأنبياء ورددها خمس مرات وأطال في ركوعها حتى سال العرق على