كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٠
وأنكر ابن إدريس الوجوب والاستحباب جميعا، لعدم الدليل (1)، ويكفي في الدليل ما عرفته.
(و) يستحب (مساواة الركوع القراءة زمانا) لقول أبي جعفر عليه السلام لزرارة وابن مسلم في الحسن: ويطيل القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود (2)، وكذا في المعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) ونهاية الإحكام (6).
وفي الكافي (7) والتهذيب (8): وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود. وعلى كل فإنما يتم إن نصبتا الركوع والسجود. ويؤيده مضمر أبي بصير: ويكون ركوعك مثل قراءتك (9). وفي الغنية: الاجماع عليه (10). وفي المقنعة: الإطالة بقدر السورة (11). ولم يذكره ابن إدريس وجماعة.
ويجوز الجر في الخبر، والسجود كالركوع في الخبرين، فكان ينبغي ذكره كما في الإرشاد (12)، لكن بعض الكتب كالكتاب وكثير منها اقتصرت على إطالة السجود، وأيضا من غير كونه كالقراءة.
(و) يستحب (السور الطوال) مثل (يس) و (النور) كما في مضمر أبي بصير قال: فمن لم يحسن (يس) وأشباهها. قال: فليقرأ ستين آية في كل ركعة (13).
وفي المقنعة: عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه صلى بالكوفة صلاة الكسوف فقرأ فيها بالكهف والأنبياء ورددها خمس مرات وأطال في ركوعها حتى سال العرق على

(١) السرائر: ج ١ ص ٣٢٤.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٥١ ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ٦.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ٣٣٧.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٥١ س ٧.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦٣ س ٢٩.
(٦) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٧٥.
(٧) الكافي: ج ٣ ص ٤٦٣ ح ٢.
(٨) تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٥٦ ح ٣٣٥.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٤٩ ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ٢.
(١٠) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٠ س ١٧.
(١١) المقنعة: ص ٢٠٩.
(١٢) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٦١.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٤٩ ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 2.
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451