كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٩
بعضه فإنه يجزئ للرجل أن يصلي وحده (1). وهو نص على أن الجماعة عند الاستيعاب آكد.
(و) يستحب (الإطالة بقدره) المعلوم أو المظنون، لاستحباب الإطالة مطلقا، وللأخبار فيها خصوصا. وفي خبر القداح: إن الشمس انكسفت في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعتين، وطول حتى غشى على بعض القوم (2).
لكن في حسن زرارة وابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر، إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه. وفيه: أن صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر (3). وفي خبر الرهط عن أحدهما عليهما السلام: إن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء، وأشدها وأطولها كسوف الشمس (4).
(و) يستحب (إعادة الصلاة مع بقائه) واتساع الوقت للإعادة وفاقا للمشهور، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار: صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد (5).
وفي المراسم (6) والكافي (7): إن عليه الإعادة، وظاهره الوجوب لظاهر الأمر فيه مع صحته. ويحتمله المقنعة (8) وجمل العلم والعمل (9).
ويدفعه قول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة وابن مسلم: وإذا فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي (10).

(١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٥٧ ب ١٢ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٥٤ ب ٩ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٥٠ ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ٦.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٤٩ ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ٧.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٥٣ ب ٨ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ١.
(٦) المراسم: ص ٨١.
(٧) الكافي في الفقه: ١٥٦.
(٨) المقنعة: ص ٢١٠.
(٩) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٤٦.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٥٠ ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 6.
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451