بعضه فإنه يجزئ للرجل أن يصلي وحده (1). وهو نص على أن الجماعة عند الاستيعاب آكد.
(و) يستحب (الإطالة بقدره) المعلوم أو المظنون، لاستحباب الإطالة مطلقا، وللأخبار فيها خصوصا. وفي خبر القداح: إن الشمس انكسفت في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعتين، وطول حتى غشى على بعض القوم (2).
لكن في حسن زرارة وابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر، إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه. وفيه: أن صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر (3). وفي خبر الرهط عن أحدهما عليهما السلام: إن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء، وأشدها وأطولها كسوف الشمس (4).
(و) يستحب (إعادة الصلاة مع بقائه) واتساع الوقت للإعادة وفاقا للمشهور، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار: صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد (5).
وفي المراسم (6) والكافي (7): إن عليه الإعادة، وظاهره الوجوب لظاهر الأمر فيه مع صحته. ويحتمله المقنعة (8) وجمل العلم والعمل (9).
ويدفعه قول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة وابن مسلم: وإذا فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي (10).