بشئ من الكواكب من عدم التنصيص، وأصالة البراءة وخفائه، لعدم دلالة الحس عليه، وإنما يستند فيه إلى قول من لا يوثق به كالمنجم. ومن كونه آية مخوفة، وذلك لأن النصوص كلها تشمله.
والكلام في الوجوب لما يحس به لا ما يستند فيه إلى قول من لا يوثق به. ولا لما في الذكرى من منع كونه مخوفا، فإن المراد بالمخوف ما خافه العامة غالبا، وهم لا يشعرون بذلك (1). وذلك لأن على صلاة الكسوفين الاجماع والنصوص، من غير اشتراط بالخوف.
نعم، قد يتجه ما فيهما من الاستشكال في انكساف بعض الكواكب من غير ما ذكر. والأقرب الوجوب فيه أيضا على من يحس به، لكونه من الأخاويف لمن يحس به، والمخوف ما يخافه معظم من يحس به لا معظم الناس مطلقا.
وفي الجمل والعقود (2) والمصباح (3) ومختصره (4) والوسيلة (5): إن الموجب إحدى أربع: الكسوفين والزلزلة والريح المظلمة، وفي الأول والأخير: الرياح السود المظلمة.
وفي النهاية: صلاة الكسوف والزلازل والرياح المخوفة والظلمة الشديدة فرض واجب (6). وفي المبسوط: صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض واجب، وكذلك عند الزلازل والرياح المخوفة والظلمة الشديدة يجب مثل ذلك (7).
ونحو هما الجامع (8).
وفي الإقتصاد: صلاة الكسوف واجبة عند كسوف الشمس وخسوف القمر والزلازل المتواترة والظلمة الشديدة (9). ونحوه الإصباح، لكن زيد فيه: الرياح