و (أقربه ذلك) أي الاجزاء، لأنها عبادة وإن لم يتعبد بمثلها وحدها، والمنع من النهي، والانصراف إلى أقل واجب. قيل: إذا صلاها في ضمن الوتر فلا ينبغي النزاع، وإنما يتم إن لم يصرف إلى أقل واجب أو أقل نفل منفرد أو غير راتب (1). ولا خلاف في إجزاء ركعتين وجواز ثلاث وأربع.
واحتمل الشهيد (2) عدم جوازهما، لكونهما نفلا وجبت، ولم يعهد شيئا منهما في النفل. قال في التذكرة (3) ونهاية الإحكام: وفي وجوب التشهدين إشكال، ولو صلاها خمسا فإشكال (4).
(ولو قيده بقراءة سورة معينة) مع الحمد (أو آيات مخصوصة) من سورة واحدة أو من سور (أو تسبيح معلوم) في القيام أو الركوع أو غيرهما أو عدد معلوم من التسبيح المعروف في الركوع أو السجود (تعين) حتى سور العزائم وآي السجدة لجوازها في النافلة، ويأتي العدم على ما تسمعه من المصنف،.
قال في التذكرة: لو نذر آيات معينة عوض السورة، ففي الاجزاء نظر، ينشأ من أنها واجبة، فتجب السورة مع الحمد كغيرها من الفرائض، ومن أن وجوبها على هذا الحد فلا يجب غيره (5). قلت: هو الأقوى.
قال: فعلى الأول يحتمل عدم انعقاد النذر مطلقا، كما لو نذر صلاة بغير طهارة وانعقاده فيجب سورة كاملة (6).
قلت: هو الأقوى، إلا أن ينفي الزائد في نذره.
قال: ولو نذر آيات من سورة معينة عوض السورة وقلنا بوجوب السورة في الأول وجب هنا عين تلك السورة، ليدخل ما نذره ضمنا، ويحتمل إجزاء غيرها