الإمام إماما ليؤتم به (1). أو يسجد معه، فإما أن يكتفي بما أدرك قبله من الركوعات وهذا السجود وخمس ركوعات أخر وسجدتان يتابع الإمام في الكل فيلزم نقصان ركعته الأولى عن خمس ركوعات، أو تحمل الإمام ما فاته من الركوع ولم يعهد شئ من ذلك، أو لا يكتفي بل يسجد أخرتين بعد الركوع الخامس فيزيد سجدتين وينفرد عن الاقتداء إن أتم الركوعات وحده، وإن جعل المتمم من ركوعات ثانية الإمام زاد أربع سجدات.
(ويحتمل) ما في حل المعقود من الجمل والعقود (2) من جواز (المتابعة) فيما أدركه من الركوعات الأولى، فإذا سجد الإمام أتم ركوعاته مخففة ثم لحق الإمام في السجود، أو إذا سجد الإمام (فلا يسجد مع الإمام، فإذا إنتهى) مع الإمام (إلى الخامس) من الركعة الأولى (بالنسبة إليه سجد ثم لحق الإمام) في باقي الركوعات.
(ويتم الركعات) الخمس الثانية (قبل) رفع الإمام من (سجود الثانية) فيلحقه فيه، أو يتم الركعات ويسجد منفردا، ولا يسجد مع الإمام في الثانية أيضا، ثم يسلم مع الإمام أو منفردا، وفي الجميع تخلف عن الإمام وانفراد عنه في الأثناء من غير ضرورة.
وظاهر حل المعقود من الجمل والعقود تحمل الإمام الركوعات السابقة، وهو أيضا غريب، فالوجه الصبر حتى يبتدئ بالثانية.
نعم، يمكن استحباب المتابعة حتى في الركوع وسجود الأولى، واستئناف الاقتداء في ابتداء الثانية، كما يستحب في اليومية المتابعة إذا أدرك سجود الإمام.