مسلم: فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت (1).
وإذا ابتداء في القيام الثاني بسورة أخرى أو بأول ما قرأها أولا وجب عليه إعادة الحمد كما في المبسوط (2) والوسيلة (3)، على إشكال كما في التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) من الاشكال في أن موجب الحمد في غير القيام الأول ابتداء سورة أو ختم سورة.
ففي صحيح الحلبي، عن الصادق عليه السلام: وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى (6). وعن جامع البزنطي، عن الرضا عليه السلام: وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة (7). وكذا في قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام (8).
(وتستحب) فيها (الجماعة) عندنا، ونفاه أبو حنيفة (9) في الخسوف.
ولا فرق في المشهور بين احتراق القرص كله واحتراق بعضه أداء أو قضاء، لعموم أدلة الجماعة، ونفى الصدوقان الجماعة عند احتراق البعض (10)، والمفيد (11) في القضاء.
وقال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور: وإذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفرغوا إلى إمام يصلي بهم، وأيهما كسف