كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٨
مسلم: فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت (1).
وإذا ابتداء في القيام الثاني بسورة أخرى أو بأول ما قرأها أولا وجب عليه إعادة الحمد كما في المبسوط (2) والوسيلة (3)، على إشكال كما في التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) من الاشكال في أن موجب الحمد في غير القيام الأول ابتداء سورة أو ختم سورة.
ففي صحيح الحلبي، عن الصادق عليه السلام: وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى (6). وعن جامع البزنطي، عن الرضا عليه السلام: وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة (7). وكذا في قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام (8).
(وتستحب) فيها (الجماعة) عندنا، ونفاه أبو حنيفة (9) في الخسوف.
ولا فرق في المشهور بين احتراق القرص كله واحتراق بعضه أداء أو قضاء، لعموم أدلة الجماعة، ونفى الصدوقان الجماعة عند احتراق البعض (10)، والمفيد (11) في القضاء.
وقال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور: وإذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفرغوا إلى إمام يصلي بهم، وأيهما كسف

(١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٥٠ ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ٦.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ١٧٣.
(٣) الوسيلة: ص ١١٣.
(٤) تذكرة الفقهاء: ١٦٣ س ١٧.
(٥) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٧٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٥١ ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ٧.
(٧) السرائر (جامع البزنطي): ج ٣ ص ٥٧٣.
(٨) قرب الإسناد: ص ٩٩.
(٩) المبسوط للسرخسي: ج ٢ ص ٧٦.
(١٠) المقنع: ص ٤٤، ونقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٩٠.
(١١) المقنعة: ص 211.
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451