ولا يستحب التنفل قبل الصلاة ولا بعدها للمصلي في موضع التعبد، فإن كان الاجتياز لمكان شريف كالمسجد الحرام أو مسجد النبي فلا أحب اخلائه من ركعتين قبل الصلاة وبعدها، وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك في البدأة والرجعة في مسجده (1)، إنتهى.
قال الشهيد: وهذا كأنه قياس، وهو مردود (2).
واحتج المصنف له في المختلف بتساوي المسجدين في أكثر الأحكام وبتساوي الابتداء والرجوع، وأجاب بمنع التساوي في المقامين للحديث (3).
قلت: بل دليله عموم أدلة استحباب صلاة التحية، ولا يصلح ما ورد هنا لتخصيصها، فإن الأخبار هنا إنما دلت على أنه لم يرتب في ذلك اليوم نافلة إلى الزوال، وأن الراتبة لا تقضى فيه قبل الزوال، وذلك لا ينافي التحية إذا اجتاز بمسجد بد أو عودا. وخبر الهاشمي أفاد استحباب اتيان مسجده صلى الله عليه وآله والصلاة فيه، وعدم استحباب مثله في غير المدينة، وهو أمر وراء صلاة التحية إن اجتاز بمسجد، وإن فهم منه ابن إدريس استحباب الصلاة إن اجتاز به (4).
واستحب المصنف في النهاية (5) والتذكرة (6) صلاة التحية إن صليت صلاة العيد في المسجد كالمحقق في المعتبر لعموم استحبابها (7)، واختار في المنتهى العدم (8)، لعموم النهي عن التطوع إلا في مسجد الرسول.
قلت: وسمعت مني أنه لا ينفى التحية.
وأطلق الشيخ في الخلاف كراهية التنفل، وادعى الاجماع عليه (9). ولم يجزه