قال: وهل يجوز أن يقرأ سورتين أو ثلاثا؟ إشكال، ينشأ من تجويز قراءة خمس وسورة فجاز الوسط، ومن كونها بمنزلة ركعة فلا يجوز الزيادة، أو خمس فيجب الخمس، والأقرب الجواز (1).
قلت: للأصل، وخبر البزنطي الذي سمعته، وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة (2). ومضمر أبي بصير: فليقرأ ستين آية في كل ركعة (3).
قال: الأقرب جواز أن يقرأ في الخمس سورة وبعض أخرى (4).
قلت: للأصل من غير معارض، مع تجويز خمسة أنصاف في صحيح الحلبي.
قال: فإذا قام إلى الثانية ابتداء بالحمد وجوبا، لأنه قيام عن سجود، فوجب فيه الفاتحة ثم يبتدئ بسورة من أولها، ثم إما أن يكملها أو يقرأ بعضها، ويحتمل أن يقرأ من الموضع الذي إنتهى إليه أولا، من غير أن يقرأ الحمد، لكن يجب أن يقرأ الحمد في الركعة الثانية بحيث لا يجوز له الاكتفاء بالحمد مرة في الركعتين معا (5).
قلت: وسورة أخرى بناء على ما تقدم، وضعف في النهاية (6) هذا الاحتمال.
وإذا قراء في القيام الأول الحمد وبعض سورة، فهل عليه في القيام الثاني القراءة من الموضع الذي إنتهى إليه، أو يجوز من أي موضع منها أو من غيرها وإعادة ما قرأه أولا وحده، أو إلى آخر السورة؟ وجهان، والأول أحوط كما في التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8)، لقول أبي جعفر 7 في حسن زرارة ومحمد بن