الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان: انكسفت الشمس على عهد رسول الله فصلى ركعتين، قام في الأولى فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع، فعل ذلك خمس ركعات قبل أن يسجد ثم سجد سجدتين ثم قام في الثانية ففعل ذلك (1).
قلنا: لم يذكر فيه الحمد رأسا فإنما تركت، لأنها لم تقصد بالذكر.
(ولو قراء بعد الحمد بعض السورة وركع) جاز و (قام فأتم السورة) (أو) قراء (بعضها) ولم يتمها (من غير فاتحة) نطقت بجميع ذلك الأخبار (2) وأفتى به الصدوق (3) والشيخ (4)، ومن بعده من الأصحاب.
ولا يجوز مع التبعيض تكرير الفاتحة، للنهي عنه في أخبار (5)، إلا إذا أتم السورة، فإذا ابتداء بعد ذلك بسورة قراء الحمد قبلها، لقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى (6). وقول الرضا عليه السلام للبزنطي: إذا أختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة (7).
وهل تجب قراءة سورة كاملة في مجموع الخمس؟ قربه في النهاية (8) والتذكرة (9)، لصيرورتها حينئذ بمنزلة ركعة.
قلت: لكن في وجوب سورة في ركعة كل صلاة واجبة نظر.