سنان (1) والقداح، عن الصادق عليه السلام: إن الشمس انكسفت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعتين (2).
وظاهر عبارة الأكثر من الأخبار والأصحاب أنها عشر ركعات. وفي الوسيلة: إنها عشر ركعات أو ركعتان (3). ويأتي فصل القول في الشك فيها إن شاء الله، ولا خلاف عندنا في أن الركوعات فيها عشر والسجدات أربع.
وأما خبر أبي البختري، عن الصادق عليه السلام: إن عليا عليه السلام صلى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات، قام فقرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم قراء ثم ركع ثم قام فدعا مثل ركعته ثم سجد سجدتين ثم قام، ففعل مثل ما فعل في الأولى في قرائته وقيامه وركوعه وسجوده سواء (4).
وخبر يونس بن يعقوب عنه عليه السلام أنه قال: انكسف القمر وخرج أبي وخرجت معه إلى المسجد الحرام فصلى ثمان ركعات كما يصلي ركعة وسجدتين (5). فإن سلما فليسا نصين في أن الصلاتين للكسوف مع احتمال التقية.
وكيفيتها أن (يكبر للافتتاح، ثم يقرأ الحمد وسورة، ثم يركع ويقوم) من الركوع (فيقرأ الحمد) مرة أخرى (وسورة، وهكذا خمسا، ثم يسجد سجدتين ثم) يقوم إلى الركعة الثانية و (يصنع في الثانية كذلك) إلا في التكبير للافتتاح (ويتشهد) بعد ذلك (ويسلم).
ولم يوجب ابن إدريس الحمد إلا مرتين في كل ركعة مرة (6) للأصل، ويعارضه التأسي والأخبار (7)، وفتوى الأصحاب وعملهم. وإن احتج بقول