وعدم الاشتراط، ومن اطلاق الأصحاب أن شرائطهما شرائط الجمعة، وأنهما أولى بالاشتراط، لأن اجتماع الناس في السنة مرتين أكثر، ولم ينقل عيدان في بلد في عهده صلى الله عليه وآله.
وصحيح ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام:
ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين؟ فقال: لا أخالف السنة (1). وقطع به الشهيد وقال: لا وجه للتوقف في هذا (2). أما نفلاهما والفرض والنفل فلا اشتراط بلا إشكال.