راكعا (وسقط التكبير) الزائد رأسا وهو الخمس، كما تسقط القراءة فيها وفي سائر الصلوات.
(وكذا يسقط الفائت) من الخمس (لو أدرك البعض) كل ذلك لفوت المحل. وإن تمكن من التكبيرات ولا لوجوب القنوت، فلا يكون التكبير الثاني في محله إذا ولى الأول. وأوجب أبو حنيفة التكبير في الركوع (1) لكونه بمنزلة القيام.
وهل يقضي ما سقط بعد التسليم؟ قال به الشيخ (2)، ونفاه الفاضلان (3)، وهو الأقوى للأصل، كما لا يقضي ذكر الركوع إذا فات.
(ويحتمل) وجوب (التكبير ولا) أي (من غير قنوت إن أمكن) كما في المبسوط (4)، لأن كلا من التكبير والقنوت واجب مغاير للآخر، فلا يسقط الميسور منهما بالمعسور.
واحتمل الشهيد (5) وجوب الانفراد، لأن التكبير والقنوت من الأجزاء الواجبة، ولا دليل على أن الإمام يتحملهما كالقراءة والاقتداء، وإن وجب لكنه ليس جز من الصلاة. وفيه أن هذه الصلاة لا تجب على المنفرد.
(ويبني الشاك في العدد) للتكبيرات قبل الركوع (على الأقل) كما في المعتبر (6) للأصل من غير معارض.
(وأقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة) كما في الكافي (7) والغنية (8) (على إشكال) من انتفاء النص والاجماع وأصل الجواز