كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٢
راكعا (وسقط التكبير) الزائد رأسا وهو الخمس، كما تسقط القراءة فيها وفي سائر الصلوات.
(وكذا يسقط الفائت) من الخمس (لو أدرك البعض) كل ذلك لفوت المحل. وإن تمكن من التكبيرات ولا لوجوب القنوت، فلا يكون التكبير الثاني في محله إذا ولى الأول. وأوجب أبو حنيفة التكبير في الركوع (1) لكونه بمنزلة القيام.
وهل يقضي ما سقط بعد التسليم؟ قال به الشيخ (2)، ونفاه الفاضلان (3)، وهو الأقوى للأصل، كما لا يقضي ذكر الركوع إذا فات.
(ويحتمل) وجوب (التكبير ولا) أي (من غير قنوت إن أمكن) كما في المبسوط (4)، لأن كلا من التكبير والقنوت واجب مغاير للآخر، فلا يسقط الميسور منهما بالمعسور.
واحتمل الشهيد (5) وجوب الانفراد، لأن التكبير والقنوت من الأجزاء الواجبة، ولا دليل على أن الإمام يتحملهما كالقراءة والاقتداء، وإن وجب لكنه ليس جز من الصلاة. وفيه أن هذه الصلاة لا تجب على المنفرد.
(ويبني الشاك في العدد) للتكبيرات قبل الركوع (على الأقل) كما في المعتبر (6) للأصل من غير معارض.
(وأقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة) كما في الكافي (7) والغنية (8) (على إشكال) من انتفاء النص والاجماع وأصل الجواز

(١) فتح العزيز (بهامش المجموع): ج ٥ ص ٦١.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ١٧١.
(٣) المعتبر: ج ١ ص ٣١٥، ومنتهى المطلب: ج ١ ص ٣٤٤ س ٩.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ١٧١.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ٢٤٢ س ٣٦.
(٦) المعتبر: ج ٢ ص ٣١٥.
(7) الكافي في الفقه: ص 154.
(8) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 500 س 7.
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451