ويلحق بالصف وقد قام القوم، أم كيف يصنع؟ قال: يركع ويسجد لا بأس بذلك (1).
وخبره أيضا أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة وإما في غير ذلك من الأيام فيزحمه الناس إما إلى حائط وإما إلى أسطوانة، فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع الناس رؤوسهم، فهل يجوز أن يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف؟ قال: نعم لا بأس بذلك (2).
وتردد فيه في التحرير (3) والمنتهى (4) من الخبرين، ومن أنه لم يدرك الركعة مع الإمام، وأن الإمام إنما جعل إماما ليؤتم به، مع ضعف الخبر الثاني لاشتراك محمد بن سليمان في طريقه، وعدم نصوصية الأول في المقصود، وعلى الجواز إن لحقه قبل الركوع أو راكعا تبعه في الركوع وتمت له الركعتان، وإن لحقه وقد رفع رأسه من ركوع الثانية.
وفي التذكرة (5) ونهاية الإحكام: إن في ادراكه الجمعة إشكالا من أنه لم يدرك مع الإمام ركوعا، ومن ادراكه ركعة تامة مع الإمام حكما (6). ويؤيده الخبران كما في المنتهى (7) والذكرى (8)، ولو لم يزل الزحام حتى رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية ففي التذكرة (9) ونهاية الإحكام (10) أتمها ظهرا، وفي المعتبر: إنه الأشبه بالمذهب (11).
لكن في الثلاثة (12) عدم التمكن حتى سجد الإمام، وذلك لأنه لم يدرك ركعة مع الإمام حقيقة ولا حكما. لكن الخبرين ينصان على اللحوق، ولم يتعرض