الساعة الخامسة (1)، إنتهى.
قلت: الاختلاف والفوت على الساعات المستقيمة، والأخبار منزلة على المعوجة، وقد يستوي السابق والمسبوق في إدراك فضل من قرب بدنة - مثلا - وإن كانت بدنة السابق أفضل، واستحباب تأخير غسل الجمعة، وإتيان الأهل في الجمعة، وخبر جابر يؤيد اعتبار الساعات من طلوع الشمس (2).
ويستحب أن يكون إتيان المسجد (بعد حلق الرأس) إن كان اعتاده، وإلا غسل رأسه بالخطمي، كذا في التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4).
وبالجملة يستحب تنظيف الرأس بالحلق أو الغسل أو بهما، والغسل بالخطمي كل جمعة أمان من البرص والجنون على ما في خبر ابن بكير عن الصادق عليه السلام (5).
وينفي الفقر ويزيد في الرزق إذا جامع قص الأظفار والشارب على ما في خبر محمد بن طلحة عنه عليه السلام (6). وفي خبر ابن سنان عنه عليه السلام: إن من فعل الثلاثة يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة (7).
(و) بعد (قص الأظفار) أو حكها إن قصت في الخميس (وأخذ الشارب) فهما مطهران له، وفي الأخبار: إنهما يؤمنان من الجذام ويزيدان في الرزق (8).
(و) يستحب أن يكون عليه فيه (السكينة والوقار) كما في الأخبار.
والمراد بهما إما واحد هو التأني في الحركة إلى المسجد، كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله:
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة (9). أو في