كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٥
وقال ابن طاووس في جمال الأسبوع: لعل ذلك لمن لا يقدر على تقديمها لعذر، وأيده بأن الأدعية الواردة بينهما على التأخير وردت الرواية أنه يقولها مسترسلا كعادة المستعجل لضرورات الأزمان، وألفاظها مختصرة كأنها على قاعدة من ضاق عليه الوقت (1).
وقال الصادق عليه السلام في خبر عمر بن حنظلة: صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار وما تريد أن تصليه يوم الجمعة، فإن شئت عجلته فصليته من أول النهار، أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس (2).
(ونافلة الظهرين منها) أي العشرين، فلم يزد في الجمعة إلا أربع، وعلى رواية سعد ست (3).
وهل الجميع فيها نافلة الظهرين، أو الجميع نافلة اليوم، أو الأربع نافلة اليوم والباقية نافلة الظهرين؟ أوجه، وكان الثالث ظاهر العبارة، وقطع به ابن فهد قال:
فلا يسقطها - يعني الأربع السفر - ولا يقضي (4). وخير فخر الاسلام في شرح الإرشاد بين أن ينوي بالجميع نافلة الجمعة، أو أن ينويها بالأربع وينوي نافلة الظهر بثمان ونافلة العصر بثمان (5).
(و) يستحب (المباكرة) أي المبادرة (إلى المسجد) لكونها مسارعة إلى الخير. وقال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقربون معهم قراطيس من فضة وأقلام من ذهب فيجلسون على أبواب المساجد على كراسي من نور فيكتبون الناس على منازلهم الأول والثاني حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام طووا أصحفهم، ولا يهبطون في شئ من الأيام إلا يوم الجمعة (6).

(١) جمال الأسبوع: ص ٣٩٥.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٤ ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ٨.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٣ ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ٥.
(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): ص ٨٩.
(٥) لا يوجد لدينا.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٢ ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1.
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451