وقال ابن طاووس في جمال الأسبوع: لعل ذلك لمن لا يقدر على تقديمها لعذر، وأيده بأن الأدعية الواردة بينهما على التأخير وردت الرواية أنه يقولها مسترسلا كعادة المستعجل لضرورات الأزمان، وألفاظها مختصرة كأنها على قاعدة من ضاق عليه الوقت (1).
وقال الصادق عليه السلام في خبر عمر بن حنظلة: صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار وما تريد أن تصليه يوم الجمعة، فإن شئت عجلته فصليته من أول النهار، أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس (2).
(ونافلة الظهرين منها) أي العشرين، فلم يزد في الجمعة إلا أربع، وعلى رواية سعد ست (3).
وهل الجميع فيها نافلة الظهرين، أو الجميع نافلة اليوم، أو الأربع نافلة اليوم والباقية نافلة الظهرين؟ أوجه، وكان الثالث ظاهر العبارة، وقطع به ابن فهد قال:
فلا يسقطها - يعني الأربع السفر - ولا يقضي (4). وخير فخر الاسلام في شرح الإرشاد بين أن ينوي بالجميع نافلة الجمعة، أو أن ينويها بالأربع وينوي نافلة الظهر بثمان ونافلة العصر بثمان (5).
(و) يستحب (المباكرة) أي المبادرة (إلى المسجد) لكونها مسارعة إلى الخير. وقال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقربون معهم قراطيس من فضة وأقلام من ذهب فيجلسون على أبواب المساجد على كراسي من نور فيكتبون الناس على منازلهم الأول والثاني حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام طووا أصحفهم، ولا يهبطون في شئ من الأيام إلا يوم الجمعة (6).