ست بعد طلوع الشمس، وست قبل الزوال إذا تعالت الشمس (1). ويمكن حمل الجميع على موافقة المشهور.
وقال أبو علي: الذي يستحب عند أهل البيت عليهم السلام من نوافل الجمعة ست ركعات ضحوة النهار، وست ركعات ما بين ذلك وبين انتصاف النهار، وركعتا الزوال وبعد الفريضة ثمان ركعات منها ركعتان نافلة العصر (2).
قلت: الضحوة ما بين طلوع الشمس قبل الضحى كما في العين (3) والصحاح (4) والديوان (5) والمحيط وشمس العلوم وغيرها، فلا يخالف المشهور إلا في زيادة ركعتين على العشرين، وهي موجودة في خبر سعد بن سعد المتقدم، وفيه: إنهما بعد العصر (6). ولا يأباه كلام أبي علي.
وأرسل الشيخ في المصباح عن الرضا عليه السلام نحو ما رواه سعد (7)، وليس فيه هاتان الركعتان وفي تأخير ست عن الفريضة، وستسمع جوازه. ولكن روى الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة، وست ركعات ضحوة، وركعتين إذا زالت، وست ركعات بعد الجمعة (8).
وهو يعطي إما كون الضحوة بمعنى الضحى كما في المهذب، أو بعده كما في المفصل والسامي، أو فعل الست الأول قبل طلوع الشمس.
(ويجوز) فعل (ست) منها (بين الفرضين) لصحيحي البزنطي (9) ويعقوب بن يقطين (10) وغيرهما.