كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٦
وعن جابر الجعفي: إن أبا جعفر عليه السلام كان يبكر إلى المسجد حين تكون الشمس قدر رمح، فإذ كان شهر رمضان يكون قبل ذلك، وكان يقول: إن لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلا كفضل رمضان على سائر الشهور (1).
وعن النبي صلى الله عليه وآله: من غسل واغتسل وبكر وابتكر وأسمع واستمع ولم يلغ كفر ذلك بين الجمعتين (2). وعنه صلى الله عليه وآله: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة (3).
قال في التذكرة: والمراد بالساعة الأولى هاهنا بعد الفجر، لما فيه من المبادرة إلى الجامع المرغب فيه، وايقاع صلاة الصبح فيه، ولأنه أول النهار (4).
وفي نهاية الإحكام: الأقرب أنها - يعني الساعات - من طلوع الفجر الثاني، لأنه أول اليوم شرعا. وقال بعض الجمهور: من طلوع الشمس، لأن أهل الحساب منه يحسبون اليوم ويقدرون الساعات. وقال بعضهم: من وقت الزوال، لأن الأمر بالحضور حينئذ يتوجه عليه، وبعيد أن يكون الثواب في وقت لم يتوجه عليه الأمر فيه أعظم، ولأن الرواح اسم للخروج بعد الزوال، وليس بجيد لاشتمال الحضور قبل الزوال على الحضور حال الزوال وزيادة، فزاد الثواب باعتباره، وذكر الرواح لأنه خروج لأمر يؤتى به بعد الزوال. قال: وليس المراد من الساعات الأربع والعشرين التي تنقسم اليوم والليلة عليها، وإنما المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه، إذ لو كان المراد الساعات المذكورة لاستوى السابق والمسبوق [في الفضيلة] (5) إذا جاء في ساعة واحدة على التساوق، ولاختلف الأمر باليوم الشاتي والصائف، ولفاتت الجمعة إن جاء في

(١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٢ ب ٢٧ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ٢.
(٢) بحار الأنوار: ج ٨٩ ص ٢١٣ ح ٥٧.
(٣) بحار الأنوار: ج ٨٩ ص ٢١٣ ح ٥٧.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٥ س 16.
(5) ما بين المعقوفين ساقط من ب وع.
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451