وعن جابر الجعفي: إن أبا جعفر عليه السلام كان يبكر إلى المسجد حين تكون الشمس قدر رمح، فإذ كان شهر رمضان يكون قبل ذلك، وكان يقول: إن لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلا كفضل رمضان على سائر الشهور (1).
وعن النبي صلى الله عليه وآله: من غسل واغتسل وبكر وابتكر وأسمع واستمع ولم يلغ كفر ذلك بين الجمعتين (2). وعنه صلى الله عليه وآله: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة (3).
قال في التذكرة: والمراد بالساعة الأولى هاهنا بعد الفجر، لما فيه من المبادرة إلى الجامع المرغب فيه، وايقاع صلاة الصبح فيه، ولأنه أول النهار (4).
وفي نهاية الإحكام: الأقرب أنها - يعني الساعات - من طلوع الفجر الثاني، لأنه أول اليوم شرعا. وقال بعض الجمهور: من طلوع الشمس، لأن أهل الحساب منه يحسبون اليوم ويقدرون الساعات. وقال بعضهم: من وقت الزوال، لأن الأمر بالحضور حينئذ يتوجه عليه، وبعيد أن يكون الثواب في وقت لم يتوجه عليه الأمر فيه أعظم، ولأن الرواح اسم للخروج بعد الزوال، وليس بجيد لاشتمال الحضور قبل الزوال على الحضور حال الزوال وزيادة، فزاد الثواب باعتباره، وذكر الرواح لأنه خروج لأمر يؤتى به بعد الزوال. قال: وليس المراد من الساعات الأربع والعشرين التي تنقسم اليوم والليلة عليها، وإنما المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه، إذ لو كان المراد الساعات المذكورة لاستوى السابق والمسبوق [في الفضيلة] (5) إذا جاء في ساعة واحدة على التساوق، ولاختلف الأمر باليوم الشاتي والصائف، ولفاتت الجمعة إن جاء في