كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣١٠
أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام يقرأ في أولاهن سبح اسم ربك الأعلى فكأنما قراء جميع الكتب، كل كتاب أنزله الله، وفي الركعة الثانية والشمس وضحاها فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس، وفي الثالثة والضحى فله من الثواب كمن أشبع جميع المساكين ودهنهم ونظفهم، وفي الرابعة قل هو الله أحد ثلاثين مرة غفر الله له ذنوب خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة.
قال الصدوق: هذا لمن كان إمامه مخالفا، فيصلي معه تقية، ثم يصلي هذه الأربع ركعات للعيد، فأما من كان إمامه موافقا لمذهبه، وإن لم يكن مفروض الطاعة، لم يكن له أن يصلي بعد ذلك حتى تزول الشمس (1).
قلت: يمكن عند التقية أن تكون نافلة، وعند عدمها أن تصلي بعد الزوال.
وقال في الهداية: وإن صليت بغير خطبة صليت أربعا بتسليمة واحدة (2). ونحوه عبارة أبيه (3).
واستدل لهما في المختلف على وحدة التسليم بأصل البراءة من التسليم وتكبير الافتتاح، ولأبي علي بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من أن صلاة النهار مثنى مثنى خرجت الفرائض اليومية بالاجماع فيبقى الباقي (4).
(يقرأ في الأولى منهما) بعد تكبيرة الافتتاح (الحمد وسورة) أما الحمد فلا صلاة إلا بها، وأما السورة فيأتي فيها ما تقدم من الخلاف، وبخصوص هذه الصلاة قول أبي جعفر عليه السلام في خبر إسماعيل الجعفي: ثم يقرأ أم الكتاب وسورة (5).
(ثم يكبر خمسا) وفاقا للمشهور رواية وفتوى. وفي الإنتصار: الاجماع

(١) ثواب الأعمال: ص ١٠٢ - ١٠٣ ح ١.
(٢) الهداية: ص ٥٣.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٦٧.
(٤) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٦٧.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٠٧ ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 10.
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست