كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣١٠
أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام يقرأ في أولاهن سبح اسم ربك الأعلى فكأنما قراء جميع الكتب، كل كتاب أنزله الله، وفي الركعة الثانية والشمس وضحاها فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس، وفي الثالثة والضحى فله من الثواب كمن أشبع جميع المساكين ودهنهم ونظفهم، وفي الرابعة قل هو الله أحد ثلاثين مرة غفر الله له ذنوب خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة.
قال الصدوق: هذا لمن كان إمامه مخالفا، فيصلي معه تقية، ثم يصلي هذه الأربع ركعات للعيد، فأما من كان إمامه موافقا لمذهبه، وإن لم يكن مفروض الطاعة، لم يكن له أن يصلي بعد ذلك حتى تزول الشمس (1).
قلت: يمكن عند التقية أن تكون نافلة، وعند عدمها أن تصلي بعد الزوال.
وقال في الهداية: وإن صليت بغير خطبة صليت أربعا بتسليمة واحدة (2). ونحوه عبارة أبيه (3).
واستدل لهما في المختلف على وحدة التسليم بأصل البراءة من التسليم وتكبير الافتتاح، ولأبي علي بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من أن صلاة النهار مثنى مثنى خرجت الفرائض اليومية بالاجماع فيبقى الباقي (4).
(يقرأ في الأولى منهما) بعد تكبيرة الافتتاح (الحمد وسورة) أما الحمد فلا صلاة إلا بها، وأما السورة فيأتي فيها ما تقدم من الخلاف، وبخصوص هذه الصلاة قول أبي جعفر عليه السلام في خبر إسماعيل الجعفي: ثم يقرأ أم الكتاب وسورة (5).
(ثم يكبر خمسا) وفاقا للمشهور رواية وفتوى. وفي الإنتصار: الاجماع

(١) ثواب الأعمال: ص ١٠٢ - ١٠٣ ح ١.
(٢) الهداية: ص ٥٣.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٦٧.
(٤) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٦٧.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٠٧ ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 10.
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451