كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣١٤
القراءة. وكذا في نحو قوله عليه السلام في خبر ابن مسلم: ثم يقوم فيقرأ ثم تكبر أربع تكبيرات ثم يركع الخامسة (1). فإن تم إنما تتأخر الركوع عن الأربع، على أنها تحتمل التأخر الذكري.
(ويقنت عقيب كل تكبير) من الأربع على المختار، ومن الثلاث على القول الآخر. قال ابن إدريس: وعدد صلاة كل واحد من العيدين ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة بغير خلاف، والقراءة فيها عندنا قبل التكبيرات في الركعتين معا، وإنما الخلاف بين أصحابنا في القنوتات، منهم من يقنت ثمان قنوتات، ومنهم من يقنت سبع قنوتات، والأول مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي، والثاني مذهب شيخنا المفيد (2).
(ثم يكبر ويركع) فالتكبيرات الزائدة تسع، وتحتمل كتب الصدوق والمفيد وسلا ر الثمان. وفي المنتهى: عن الحسن وابن بابويه إنها سبع (3).
وفي المختلف: لا خلاف في عدد التكبيرات الزائدة، وأنه تسع تكبيرات، خمس في الأولى وأربع في الثانية، لكن الخلاف في وضعه، فالشيخ على أنه في الأولى بعد القراءة يكبر خمس تكبيرات، ويقنت خمس مرات عقيب كل تكبيرة قنوت، ثم يكبر تكبيرة الركوع ويركع، وفي الثانية بعد القراءة يكبر أربع مرات، يقنت عقيب كل تكبيرة قنتة، ثم يكبر الخامسة للركوع. وذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس. وقال المفيد: يكبر في الأولى بسبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح والركوع، ويقنت خمس مرات، فإذا نهض إلى الثانية كبر وقراء، ثم كبر أربع تكبيرات يركع في الرابعة، ويقنت في ثلاث مرات. وهو اختيار السيد المرتضى وابن بابويه وأبي الصلاح وسلا ر (4)، إنتهى.

(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451