القراءة. وكذا في نحو قوله عليه السلام في خبر ابن مسلم: ثم يقوم فيقرأ ثم تكبر أربع تكبيرات ثم يركع الخامسة (1). فإن تم إنما تتأخر الركوع عن الأربع، على أنها تحتمل التأخر الذكري.
(ويقنت عقيب كل تكبير) من الأربع على المختار، ومن الثلاث على القول الآخر. قال ابن إدريس: وعدد صلاة كل واحد من العيدين ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة بغير خلاف، والقراءة فيها عندنا قبل التكبيرات في الركعتين معا، وإنما الخلاف بين أصحابنا في القنوتات، منهم من يقنت ثمان قنوتات، ومنهم من يقنت سبع قنوتات، والأول مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي، والثاني مذهب شيخنا المفيد (2).
(ثم يكبر ويركع) فالتكبيرات الزائدة تسع، وتحتمل كتب الصدوق والمفيد وسلا ر الثمان. وفي المنتهى: عن الحسن وابن بابويه إنها سبع (3).
وفي المختلف: لا خلاف في عدد التكبيرات الزائدة، وأنه تسع تكبيرات، خمس في الأولى وأربع في الثانية، لكن الخلاف في وضعه، فالشيخ على أنه في الأولى بعد القراءة يكبر خمس تكبيرات، ويقنت خمس مرات عقيب كل تكبيرة قنوت، ثم يكبر تكبيرة الركوع ويركع، وفي الثانية بعد القراءة يكبر أربع مرات، يقنت عقيب كل تكبيرة قنتة، ثم يكبر الخامسة للركوع. وذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس. وقال المفيد: يكبر في الأولى بسبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح والركوع، ويقنت خمس مرات، فإذا نهض إلى الثانية كبر وقراء، ثم كبر أربع تكبيرات يركع في الرابعة، ويقنت في ثلاث مرات. وهو اختيار السيد المرتضى وابن بابويه وأبي الصلاح وسلا ر (4)، إنتهى.