كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣١٢
والحلبيين (1) وسلا ر (2)، لكن ابن زهرة ذكر الأول رواية (3).
وصرح الحلبيان بأنه يكبر بعد القيام قبل القراءة (4، والقاضي بأنه يرفع رأسه من سجود الركعة الأولى ويقوم بغير تكبيرة، ثم يكبر ثم يقرأ (5). وهو أيضا نص في كون التكبير بعد القيام.
وكلام الباقين يحتمل كون التكبير المتقدم تكبير الرفع من السجود، ويؤيده أن السيد في الإنتصار حكى الاجماع على أن التكبيرات الزائدة في الركعتين بعد القراءة (6).
وفي الخلاف: إن التكبير في صلاة العيدين اثنتا عشرة تكبيرة، سبعة منها تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمس منها تكبير الركوع، وفي أصحابنا من قال: منها تكبيرة القيام (7).
وفي المنتهى: والمفيد جعل التكبير في الثانية ثلاثا، وزاد تكبيرة أخرى للقيام إليها (8). وفي المختلف: والظاهر أن مرادهم - يعني المفيد والقاضي والحلبيان - بالتكبير السابق على القراءة في الركعة الثانية هو تكبيرة القيام إليها (9).
ثم صريح المبسوط أن المصلي يقوم إلى الثانية بتكبيرة الرفع من السجود (10).
وفي النهاية: فإذا قام إلى الثانية قام بغير تكبير (11). وهو يحتمل نفي تكبير الرفع كما يحتمله قول ابن سعيد: فإذا سجد قام قائلا بحول الله وقوته أقوم وأقعد (12).
وفي التلخيص: ثم يقوم بعد تكبيرة على رأي، فيقرأ مع الحمد والشمس على

(١) الكافي في الفقه: ص ١٥٣ - ١٥٤، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٠ س ١.
(٢) المراسم: ص ٧٨.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٩ س ٣٠.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٠ س ١، الكافي في الفقه: ص ١٥٤.
(٥) المهذب: ج ١ ص ١٢٢.
(٦) الإنتصار: ص ٥٧.
(٧) الخلاف: ج ١ ص ٦٥٨ المسألة ٤٣٠.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٤٠ س ٣٢.
(٩) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٥٢.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ١٧٠.
(١١) النهاية ونكتها: ج 1 ص 374.
(12) الجامع للشرائع: ص 107.
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451