والحلبيين (1) وسلا ر (2)، لكن ابن زهرة ذكر الأول رواية (3).
وصرح الحلبيان بأنه يكبر بعد القيام قبل القراءة (4، والقاضي بأنه يرفع رأسه من سجود الركعة الأولى ويقوم بغير تكبيرة، ثم يكبر ثم يقرأ (5). وهو أيضا نص في كون التكبير بعد القيام.
وكلام الباقين يحتمل كون التكبير المتقدم تكبير الرفع من السجود، ويؤيده أن السيد في الإنتصار حكى الاجماع على أن التكبيرات الزائدة في الركعتين بعد القراءة (6).
وفي الخلاف: إن التكبير في صلاة العيدين اثنتا عشرة تكبيرة، سبعة منها تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمس منها تكبير الركوع، وفي أصحابنا من قال: منها تكبيرة القيام (7).
وفي المنتهى: والمفيد جعل التكبير في الثانية ثلاثا، وزاد تكبيرة أخرى للقيام إليها (8). وفي المختلف: والظاهر أن مرادهم - يعني المفيد والقاضي والحلبيان - بالتكبير السابق على القراءة في الركعة الثانية هو تكبيرة القيام إليها (9).
ثم صريح المبسوط أن المصلي يقوم إلى الثانية بتكبيرة الرفع من السجود (10).
وفي النهاية: فإذا قام إلى الثانية قام بغير تكبير (11). وهو يحتمل نفي تكبير الرفع كما يحتمله قول ابن سعيد: فإذا سجد قام قائلا بحول الله وقوته أقوم وأقعد (12).
وفي التلخيص: ثم يقوم بعد تكبيرة على رأي، فيقرأ مع الحمد والشمس على