رأي، ويكبر أربعا ويركع بخامسة على رأي (1). وهو ظاهر في تحقق الخلاف.
ولعل دليل الصدوق وموافقيه مضمر يونس قال: يكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة، يبدأ فيكبر ويفتتح الصلاة، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يقرأ والشمس وضحيها، ثم يكبر خمس تكبيرات، ثم يكبر ويركع فيكون يركع بالسابعة ويسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية، ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم (2). لحصره التكبير المتأخر عن القراءة في الثانية في أربع.
ويبعد كون المراد حصر التكبيرات الزائدة، حيث ذكر الست في الأولى، فإن منها تكبير الركوع، فالمراد ثم تقوم بتكبيرة، ويدفع البعد ذكر الركوع في الأولى وتركه في الثانية. ثم إنما يتجه الدليل إن لم يريدوا للقيام تكبيرة، وإلا فتركها مع ذكر تكبيرة الركوع في غاية البعد.
واستدل السيد في الناصرية بالاجماع قال: وأيضا فلا خلاف في أن من صلى على الترتيب الذي رتبناه حسب ما أداه إليه اجتهاده يكون ذلك مجزئا عنه، وإنما الخلاف فيمن خالف هذا الترتيب، فلا إجماع على إجزائه، ولا دليل أيضا غير الاجماع عليه، فوجب أن يكون الترتيب الذي ذكرناه أولى وأحوط للاجماع على إجزائه (3).
ولعلهم نزلوا الخامسة في نحو قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: ثم تقوم في الثانية فتقرأ (ثم تكبر أربعا) (4) والخامسة تركع بها (5). على الرابعة بعد