(وينويهما للأولى) وصحت جمعته عند علمائنا أجمع كما في المنتهى (1) والمعتبر (2)، وللشافعية قول بالعدم (3).
(فإن نوى بهما للثانية أو أهمل بطلت صلاته) كما في النهاية (4) والمهذب (5) وكتب المحقق (6). أما على الأول فلأنه إن اكتفى بهما للأولى وأتى بالركعة الثانية تامة خالف نيته، وإنما الأعمال بالنيات. وإن ألغاهما وأتى بسجدتين أخريين للأولى ثم أتى بالركعة الثانية زاد في الصلاة ركنا، وإن اكتفى بهما ولم يأت بعدهما إلا بالتشهد والتسليم نقص من الركعة الأولى السجدتين ومن الثانية ما قبلهما.
وأما على الثاني فلأن متابعة الإمام بصرفهما إلى الثانية ما لم ينوهما للأولى.
ولم يبطلها ابن إدريس على الثاني (7)، لأن أجزاء الصلاة لا تفتقر إلى نية، بل هي على ما ابتدأت به الصلاة ما لم يحدث نية مخالفة منهما تنصرفان إلى الأولى، وهو عندي أقوى.
وفي المنتهى: ما ذكره ليس بجيد، لأنه تابع لغيره، فلا بد من نية تخرجه عن المتابعة في كونها للثانية، وما ذكره من عدم افتقار الأبعاض إلى نية، إنما هو إذا لم يقم الموجبة، أما مع قيامه فلا (8) إنتهى.
ولم يبطلهما ابن سعيد (9) ولا الشيخ في الخلاف (10)، والمبسوط على الأول (11)، وقال فيهما: بإلغاء السجدتين وفعل سجدتين أخريين بنية الأولى،