كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٤
(وينويهما للأولى) وصحت جمعته عند علمائنا أجمع كما في المنتهى (1) والمعتبر (2)، وللشافعية قول بالعدم (3).
(فإن نوى بهما للثانية أو أهمل بطلت صلاته) كما في النهاية (4) والمهذب (5) وكتب المحقق (6). أما على الأول فلأنه إن اكتفى بهما للأولى وأتى بالركعة الثانية تامة خالف نيته، وإنما الأعمال بالنيات. وإن ألغاهما وأتى بسجدتين أخريين للأولى ثم أتى بالركعة الثانية زاد في الصلاة ركنا، وإن اكتفى بهما ولم يأت بعدهما إلا بالتشهد والتسليم نقص من الركعة الأولى السجدتين ومن الثانية ما قبلهما.
وأما على الثاني فلأن متابعة الإمام بصرفهما إلى الثانية ما لم ينوهما للأولى.
ولم يبطلها ابن إدريس على الثاني (7)، لأن أجزاء الصلاة لا تفتقر إلى نية، بل هي على ما ابتدأت به الصلاة ما لم يحدث نية مخالفة منهما تنصرفان إلى الأولى، وهو عندي أقوى.
وفي المنتهى: ما ذكره ليس بجيد، لأنه تابع لغيره، فلا بد من نية تخرجه عن المتابعة في كونها للثانية، وما ذكره من عدم افتقار الأبعاض إلى نية، إنما هو إذا لم يقم الموجبة، أما مع قيامه فلا (8) إنتهى.
ولم يبطلهما ابن سعيد (9) ولا الشيخ في الخلاف (10)، والمبسوط على الأول (11)، وقال فيهما: بإلغاء السجدتين وفعل سجدتين أخريين بنية الأولى،

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٣٤ س ١٢.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ٢٢٩.
(٣) مغني المحتاج: ج ١ ص ٢٢٩.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣٩.
(٥) المهذب: ج ١ ص ١٠٤.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٩٨، المختصر النافع: ص ٣٦، المعتبر: ج ٢ ص ٢٩٩.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٣٠٠.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٣٤ س ٦.
(٩) الجامع للشرائع: ص ٩٥.
(١٠) الخلاف: ج ١ ص ٦٠٣ المسألة ٣٦٣.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ١٤٥.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451