في الأخيرين. وفي الخلاف: لأنا قد بينا أن الزوال وقت الصلاة، وأنه ينبغي أن يخطب في ألفي، وإذا زالت نزل فصلى، فإذا أخر فقد ترك الأفضل (1).
وفي المعتبر: للتخلص من الخلاف (2)، مع أنه لم يحك الحرمة عند الزوال إلا عن العامة (3).
وإن بعدت المسافة يمنع البيع، ومن قطعها حرم وإن تقدم الزوال. وفي نهاية الإحكام: لو لم يمنع البيع من سماع الخطبة ولا من التشاغل بالجمعة، أو منع ولم نوجب السماع ولا حرمنا الكلام، احتمل التحريم للعموم (4).
(وينعقد) مع حرمته (على رأي) وفاقا لابني سعيد (5). وحكى في المبسوط عن بعض الأصحاب (6)، لأن النهي عن غير العبادة لا يدل على الفساد، فإنه إنما يدل على أن المنهي مرغوب عنه شرعا، وهو يخرج العبادة عن كونها عبادة فتفسد، ولا يخرج العقود عن الصحة، فإن صحتها بمعنى ترتب الآثار عليها، ولا تنافيه الحرمة. وخلافا للشيخ (7) وجماعة بناء على أن النهي يفسد المنهي مطلقا.
(وكذا) يحرم (ما يشبه البيع) من المعاملات كما في مجمع البيان (8) وفقه القرآن للراوندي (9) (على إشكال) من الخروج عن النص، ومن أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده، وهو الوجه، ومقرب التحرير (10) ونهاية الإحكام (11). وإنما خص البيع بالنهي لكونه أعم التصرفات في أسباب المعاش.
وفي المعتبر: الأشبه بالمذهب لا خلاف للطائفة من الجمهور، ودليلنا