وحكى مثله عن مصباح السيد (1)، لقول الصادق عليه السلام في خبر حفص: وإن كان لم ينو السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الأولى، وعليه بعد ذلك ركعة تامة (2).
وهو مع الضعف ليس نصا في المقصود، لجواز أن يكون قوله عليه السلام: (وعليه أن يسجد) إلى آخره مستأنفا، بمعنى أنه كان عليه أن ينويهما للأولى، فإذا لم ينوهما لها بطلت صلاته.
وفي الذكرى: ليس يبعد العمل بهذه الرواية، لاشتهارها بين الأصحاب، وعدم وجود ما ينافيها، وزيادة سجدة مغتفرة للمأموم، كما لو سجد قبل إمامه، وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالة على الابطال عن الدلالة.
وأما ضعف الراوي فلا يضر مع الاشتهار، على أن الشيخ قال في الفهرست:
إن كتاب حفص يعتمد عليه (3)، إنتهى. والخبر يشمل الاهمال أيضا، فإن اعتبر كان حجة على ابن إدريس.
(ولو سجد ولحق الإمام) قبل الركوع أو (راكعا في الثانية تابعه) في الركوع بعد الانتصاب، وقد أدرك الركعتين اتفاقا في الأول وعلى خلاف - يأتي في الجماعة - في الثاني.
(ولو) سجد و (لحقه رافعا) من الركوع (فالأقرب) أن له متابعة للإمام واستمراره عليه (جلوسه حتى يسجد الإمام ويسلم ثم ينهض إلى الثانية) وله استمراره على القيام حتى يسلم الإمام (وله أن يعدل إلى الانفراد) قبل فراغ الإمام، وليس له المتابعة في السجود، للزوم الزيادة، ولا عليه شئ من الأمرين المبادرة إلى الانفراد والاستمرار للأصل.