كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٥
وحكى مثله عن مصباح السيد (1)، لقول الصادق عليه السلام في خبر حفص: وإن كان لم ينو السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الأولى، وعليه بعد ذلك ركعة تامة (2).
وهو مع الضعف ليس نصا في المقصود، لجواز أن يكون قوله عليه السلام: (وعليه أن يسجد) إلى آخره مستأنفا، بمعنى أنه كان عليه أن ينويهما للأولى، فإذا لم ينوهما لها بطلت صلاته.
وفي الذكرى: ليس يبعد العمل بهذه الرواية، لاشتهارها بين الأصحاب، وعدم وجود ما ينافيها، وزيادة سجدة مغتفرة للمأموم، كما لو سجد قبل إمامه، وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالة على الابطال عن الدلالة.
وأما ضعف الراوي فلا يضر مع الاشتهار، على أن الشيخ قال في الفهرست:
إن كتاب حفص يعتمد عليه (3)، إنتهى. والخبر يشمل الاهمال أيضا، فإن اعتبر كان حجة على ابن إدريس.
(ولو سجد ولحق الإمام) قبل الركوع أو (راكعا في الثانية تابعه) في الركوع بعد الانتصاب، وقد أدرك الركعتين اتفاقا في الأول وعلى خلاف - يأتي في الجماعة - في الثاني.
(ولو) سجد و (لحقه رافعا) من الركوع (فالأقرب) أن له متابعة للإمام واستمراره عليه (جلوسه حتى يسجد الإمام ويسلم ثم ينهض إلى الثانية) وله استمراره على القيام حتى يسلم الإمام (وله أن يعدل إلى الانفراد) قبل فراغ الإمام، وليس له المتابعة في السجود، للزوم الزيادة، ولا عليه شئ من الأمرين المبادرة إلى الانفراد والاستمرار للأصل.

(١) نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٢٩٩.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٣ ب من أبواب صلاة الجمعة ح 2.
(3) ذكرى الشيعة: ص 235 س 1.
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451