في حسنه مع زرارة: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين (1).
وأسقطها الصدوق (2) وابن حمزة (3) عمن على رأس فرسخين، لما مضى من قوله عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه: وضعها عن تسعة - إلى قوله: - ومن كان على رأس فرسخين (4). وقول أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة (5) مثل ذلك.
وأجاب في المنتهى بالحمل على من زاد بقليل، قال: إذ الحصول على نفس الفرسخين ممتنع (6). وفي المختلف: على السهو (7).
وإنما تعتبر المسافة بين الموضع الذي هو فيه وموضع الصلاة، لا البلدين ولا مكانه والجامع كما في التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9). ولو كان بينه وبين بعض الجماعة أقل من فرسخين وبينه وبين الآخرين أكثر، وجب عليه الحضور، فإنه المفهوم من كونه منها على فرسخين أو أكثر.
(ولو نقص) البعد أو بعده (عن فرسخ وجب) عليه (الحضور) أو التباعد لعقد جمعة أخرى.
(ولو زاد على الفرسخين وحصلت الشرائط صلاها في موطنه أو حضر) فضلا عن الفرسخين فما دونهما.
(ولو فقد أحدهما) أي الشروط والبعد أكثر من فرسخين (سقطت) وفاقا للمعظم للأخبار (10).