ويحتمل الادراك لادراك الركوع، فيأتي بالسجدتين، ويأتي بالركعة الثانية بعد تسليم الإمام، وهو خيرة نهاية الإحكام. قال: وإن لم يدركه حتى سلم فإشكال (1).
وفي المنتهى - بعد ما سمعت -: أما لو لم يتمكن من السجود إلا بعد تسليم الإمام، فالوجه هاهنا فوات الجمعة قولا واحدا، لأن ما يفعله بعد السلام لم يكن في حكم صلاة الإمام (2).
(و) على المختار هنا (هل يقلب نيته إلى الظهر أو يستأنف؟ الأقرب الثاني) لتباين الصلاتين، والأصل عدم العدول فيما لا نص فيه، والأولى مبني على اتحاد الصلاتين أو جواز العدول عن اللاحقة إذا تبين أن عليه سابقة مع التباين من كل وجه، فهنا أولى مع أصل البراءة عن الاستئناف، وهو خيرة الذكرى (3).
(ولو زوحم في ركوع الأولى ثم زال الزحام والإمام راكع في الثانية) أو قبل ركوعه فيها (لحقه) فركع معه بنية ركوع، الأولى وسجد معه بنية سجود الأولى.
(وتمت جمعته، ويأتي بالثانية بعد تسليم الإمام) خلافا لبعض الشافعية (4)، فإنه يدرك الجمعة بإدراك ركوع الثانية، فما زاد من الأولى لا يكون مانعا من الادراك، وله المبادرة إلى الانفراد على ما مر، وله أن يركع ويسجد قبل ركوع الإمام إن أمكنه، بل يجب إذا أمكنه إدراك السجود أو ركوع الثانية، لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج، عن الكاظم عليه السلام: في الرجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة، فلم يقدر على أن يركع، ثم يقوم في الصف ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد