كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٩١
الشيخ، وهو موافق للكامل (1) والمهذب (2).
ونص الحلبي على انتفائه لها على التقديرين (3)، والمفيد في المقنعة على إثباته لها عليهما (4)، لكن الشيخ في التهذيب حكى عنه الاسقاط إذا صلى الجمعة (5). واستدل ابن إدريس بأن الأذان مندوب لكل صلاة إلا ما خرج بالاجماع (6).
(ويحرم البيع) اتفاقا (بعد الأذان) للجمعة كما في المبسوط (7) والخلاف (8) وغيرهما حين يقعد الإمام على المنبر على ما فيهما، وفي الإصباح (9) والجامع (10) والمنتهى (11) ونهاية الإحكام (12)، إلا أن الثلاثة الأول قدمت الأذان والخطبة على الزوال كما تقدم دون الباقية.
ولا يحرم قبله وإن زالت الشمس كما في التبيان (13) وفقه القرآن للراوندي (14)، للأصل، وكون العطف على (اسعوا) أظهر، والنداء هو الأذان.
وفي المنتهى الاجماع عليه (15). وفيه (16) وفي الخلاف (17) والتذكرة (18) ونهاية الإحكام الكراهية بعد الزوال قبله، لما فيه من التشاغل من التأهب للجمعة، كذا

(١) نقله عنه في السرائر: ج ١ ص ٣٠٥.
(٢) المهذب: ج ١ ص ١٠٤.
(٣) الكافي في الفقه: ص ١٥٢.
(٤) المقنعة: ص ١٦٢.
(٥) حكاه العلامة الحلي في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٤٤.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٣٠٥.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ١٥٠.
(٨) الخلاف: ج ١ ص ٦٢٩ المسألة ٤٠٢.
(٩) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٧.
(١٠) الجامع للشرائع: ص ٩٦.
(١١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٣٠ السطر الأخير.
(١٢) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٥٣.
(١٣) التبيان: ج ١٠ ص ٩.
(١٤) فقه القرآن: ج ١ ص ١٣٤.
(١٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٣٠ س ٣٧.
(١٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٣١ س ١.
(١٧) الخلاف: ج ١ ص ٦٣٠ المسألة ٤٠٢.
(١٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٦ س 8.
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451