الشيخ، وهو موافق للكامل (1) والمهذب (2).
ونص الحلبي على انتفائه لها على التقديرين (3)، والمفيد في المقنعة على إثباته لها عليهما (4)، لكن الشيخ في التهذيب حكى عنه الاسقاط إذا صلى الجمعة (5). واستدل ابن إدريس بأن الأذان مندوب لكل صلاة إلا ما خرج بالاجماع (6).
(ويحرم البيع) اتفاقا (بعد الأذان) للجمعة كما في المبسوط (7) والخلاف (8) وغيرهما حين يقعد الإمام على المنبر على ما فيهما، وفي الإصباح (9) والجامع (10) والمنتهى (11) ونهاية الإحكام (12)، إلا أن الثلاثة الأول قدمت الأذان والخطبة على الزوال كما تقدم دون الباقية.
ولا يحرم قبله وإن زالت الشمس كما في التبيان (13) وفقه القرآن للراوندي (14)، للأصل، وكون العطف على (اسعوا) أظهر، والنداء هو الأذان.
وفي المنتهى الاجماع عليه (15). وفيه (16) وفي الخلاف (17) والتذكرة (18) ونهاية الإحكام الكراهية بعد الزوال قبله، لما فيه من التشاغل من التأهب للجمعة، كذا