اختصاص النهي بالبيع فلا يتعدى إلى غيره (١) إنتهى.
قال الشهيد: ولو حملنا البيع على المعاوضة المطلقة - الذي هو معناه الأصلي - كان مستفادا من الآية تحريم غيره (٢). وإنما يريد الذي لا ينافي، والكلام في الفساد وعدمه مع الحرمة ما عرفت.
(ولو سقطت) الجمعة (عن أحدهما) أي المتعاقدين دون الآخر (فهو سائغ له خاصة) لاختصاص الحرمة بمن يجب عليه للأصل والاجماع كما يظهر من التذكرة (٣). وفي المبسوط: كراهيته له، لإعانته الآخر على المحرم (٤).
وفي نهاية الإحكام: الأقوى التحريم (٥)، وفي التذكرة: الوجه التحريم لقوله تعالى: ﴿ولا تعاونوا على الإثم﴾ (6).
قلت: قد لا تكون حرمة ولا كراهية، بأن لا تكون الجمعة على الطرف المتأخر بناء على وجه التحريم أن الاتيان بلفظ الإيجاب - مثلا - حرام وإن لم يتم العقد.
(ولو زوحم المأموم في سجود الأولى لحق بعد قيام الإمام إن أمكن) ولم يسجد على ظهر غيره كما قال به قوم من العامة (7) (وإلا) يمكن اللحوق (وقف حتى يسجد) الإمام (في الثانية فيتابعه) في السجود إجماعا كما في نهاية الإحكام (8).
(من غير ركوع) قال في نهاية الإحكام: وهل له أن يسجد قبل سجود الإمام؟ اشكال، أقربه المنع، قال: لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأشبه المسبوق (9).