للزحام عن ركوع الثانية وسجودها، لصحة الجمعة قطعا، وإن لم يأت بهما إلا بعد تسليم الإمام. وفي نهاية الإحكام: النسيان عذر كالزحام (1).
قلت: وبه صحيح عبد الرحمن أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلي مع إمام يقتدى به فركع الإمام وسهى الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه وانحط للسجود أيركع ثم يلحق بالإمام والقوم في سجودهم أم كيف يصنع؟ قال:
يركع ثم ينحط، ويتم صلاته معهم ولا شئ عليه (2).
قال: وكذا لو تأخر لمرض، قال: ولو بقي ذاهلا عن السجود حتى ركع الإمام في الثانية ثم تنبه، فإنه كالمزحوم يركع مع الإمام، ولو تخلف عن السجود عمدا حتى قام الإمام وركع في الثانية أو لم يركع، ففي الحاقه بالمزحوم إشكال (3).
قلت: من ترك الائتمام به عمدا مع أنه إنما جعل إماما ليؤتم به، ومن إرشاد الأخبار والفتاوى في المزحوم والناسي إلى مثل حكمهما في العامد.
(ويستحب) يوم الجمعة (الغسل) لمصلي الجمعة وغيره، فإن تعذر تيمم بدله إن كان رافعا للحدث كما قيل (4)، وإلا فلا كما في نهاية الإحكام (5)، إذ لا نص.
(و) يستحب فيه (التنفل بعشرين ركعة) وفاقا لمعظم الأصحاب والأخبار (6).
قال في نهاية الإحكام: والسر فيه أن الساقطة ركعتان، فيستحب الاتيان ببدلهما، والنافلة الراتبة ضعف الفرائض (7).