جعفر عليه السلام في خبر حفص بن غياث: الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة (1).
وفي المبسوط (2) والإصباح (3) والمعتبر: إنه مكروه (4)، للأصل، وضعف الخبر، وعموم البدعة للحرام وغيره، وحسن الذكر والدعاء إلى المعروف وتكريرهما. قال المحقق: لكن من حيث لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله ولم يأمر به كان أحق بوصف الكراهية (5)، إنتهى.
وألحق الحرمة إن فعله على أنه وظيفة، والجواز إن لم ينو إلا الذكر والتنبيه والدعاء إلى الصلاة، كما تحرم الشهادة بالولاية إن نواها جز للأذان، ويجوز إن لم ينوها جز، ويحرم الأذان لغير اليومية إن نواه وظيفة لها، وبذلك يمكن رفع الخلاف من البين.
وفي مسائل الأذان من الخلاف: لا بأس أن يؤذن اثنان واحد بعد الآخر وإن أتيا بذلك موضعا واحدا كان أفضل، ولا ينبغي أن يزاد على ذلك.
وقال الشافعي: المستحب أن يؤذن واحد بعد واحد، ويجوز أن يكونوا أكثر من اثنين، فإن كرر وخيف فوات أول الوقت قطع الإمام بينهم الأذان وصلى، دليلنا إجماع الفرقة على ما رووه أن الأذان الثالث بدعة، فدل ذلك على جواز الاثنين، والمنع عما زاد على ذلك (6)، إنتهى. وهو صريح في مغايرة الثالث للثاني.
وفي الذكرى: ينبغي أن يكون أذان المؤذن بعد صعود الإمام على المنبر والإمام جالس، لقول الباقر عليه السلام فيما رواه عبد الله بن ميمون: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون، وبه أفتى ابن الجنيد وابن أبي عقيل والأكثر، وقال أبو الصلاح: إذا زالت الشمس أمر مؤذنيه بالأذان،