فإذا فرغوا منه صعد المنبر وخطب. ورواه محمد بن مسلم قال: سألته عن الجمعة، فقال: أذان وإقامة يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر.
ويتفرع على الخلاف أن الأذان الثاني الموصوف بالبدعة أو الكراهية ما هو؟
وابن إدريس يقول: الأذان المنهي عنه هو الأذان بعد نزوله مضافا إلى الأذان الذي عند الزوال (1)، إنتهى.
يعني أن الأذان المشروع للجمعة إما قبل صعود الإمام المنبر أو بعده عند جلوسه عليه، فالجمع بينهما بدعة أو مكروه، وعلى الأول فالبدعة أو المكروه الثاني، وعلى الثاني الأول، وسمي ثانيا لحدوثه بعد الثاني.
قال في البيان: واختلف في وقت الأذان، فالمشهور أنه حال جلوس الإمام على المنبر، وقال أبو الصلاح: قبل الصعود، وكلامهما مرويان، فلو جمع بينهما أمكن نسبة البدعة إلى الثاني زمانا، وإلى غير الشرعي فينزل على القولين. قال:
وزعم ابن إدريس أن المنهي عنه هو الأذان بعد نزول الخطيب، مضافا إلى الإقامة، وهو غريب. قال: وليقم المؤذن الذي بين يدي الإمام وباقي المؤذنين ينادون الصلاة الصلاة، وهو أغرب. قال: وعن الباقر عليه السلام: الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة.
ويمكن حمله على هذا بالنظر إلى الإقامة، وعلى أذان العصر يوم الجمعة، سواء صلاها جمعة أو ظهرا، وقال ابن البراج وابن إدريس: يؤذن للعصر إن صلاها ظهرا، والأقرب كراهية أذان العصر هنا مطلقا (2)، إنتهى.
والتهذيب يعطي أن الأذان الثالث في خبر حفص أذان العصر (3). ونص في المبسوط على كراهية لها (4). وفي نهاية الإحكام على عدم الجواز (5). ونص ابن إدريس (6) على انتفاء الأذان للعصر إن صلى الجمعة لا أن صلى الظهر، وإنه مراد