كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٠
فإذا فرغوا منه صعد المنبر وخطب. ورواه محمد بن مسلم قال: سألته عن الجمعة، فقال: أذان وإقامة يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر.
ويتفرع على الخلاف أن الأذان الثاني الموصوف بالبدعة أو الكراهية ما هو؟
وابن إدريس يقول: الأذان المنهي عنه هو الأذان بعد نزوله مضافا إلى الأذان الذي عند الزوال (1)، إنتهى.
يعني أن الأذان المشروع للجمعة إما قبل صعود الإمام المنبر أو بعده عند جلوسه عليه، فالجمع بينهما بدعة أو مكروه، وعلى الأول فالبدعة أو المكروه الثاني، وعلى الثاني الأول، وسمي ثانيا لحدوثه بعد الثاني.
قال في البيان: واختلف في وقت الأذان، فالمشهور أنه حال جلوس الإمام على المنبر، وقال أبو الصلاح: قبل الصعود، وكلامهما مرويان، فلو جمع بينهما أمكن نسبة البدعة إلى الثاني زمانا، وإلى غير الشرعي فينزل على القولين. قال:
وزعم ابن إدريس أن المنهي عنه هو الأذان بعد نزول الخطيب، مضافا إلى الإقامة، وهو غريب. قال: وليقم المؤذن الذي بين يدي الإمام وباقي المؤذنين ينادون الصلاة الصلاة، وهو أغرب. قال: وعن الباقر عليه السلام: الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة.
ويمكن حمله على هذا بالنظر إلى الإقامة، وعلى أذان العصر يوم الجمعة، سواء صلاها جمعة أو ظهرا، وقال ابن البراج وابن إدريس: يؤذن للعصر إن صلاها ظهرا، والأقرب كراهية أذان العصر هنا مطلقا (2)، إنتهى.
والتهذيب يعطي أن الأذان الثالث في خبر حفص أذان العصر (3). ونص في المبسوط على كراهية لها (4). وفي نهاية الإحكام على عدم الجواز (5). ونص ابن إدريس (6) على انتفاء الأذان للعصر إن صلى الجمعة لا أن صلى الظهر، وإنه مراد

(١) ذكرى الشيعة: ص ٢٣٧ س ١.
(٢) البيان: ص ١٠٦.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٩ ح ٦٧.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ١٥١.
(٥) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٥٤.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٣٠٤ - 305.
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451