كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٨٨
(والأذان الثاني بدعة) كما في فقه القرآن للراوندي (1) والنافع (2) والشرائع (3) والوسيلة (4). وحكي عن الخلاف: ابتدعه عثمان (5).
قال السائب بن يزيد: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذن واحد بلال، وكان إذا جلس على المنبر أذن على باب المسجد، فإذا نزل أقام للصلاة، ثم كان أبو بكر وعمر كذلك، حتى إذا كان عثمان وكثر الناس وتباعدت المنازل زاد آذانا فأمر بالتأذين الأول على سطح دار له بالسوق - يقال له: الزوراء - وكان يؤذن لها عليها، فإذا جلس عثمان على المنبر أذن مؤذنه فإذا نزل أقام للصلاة فلم يعب ذلك عليه (6).
وفي المبسوط: عن عطاء إن المبتدع معاوية (7).
وفي السرائر: ثم ينزل الإمام عن المنبر بعد فراغه من إكمال الخطبتين، ويبتدئ المؤذن الذي بين يديه بالإقامة، وينادي باقي المؤذنين والمكبرين الصلاة الصلاة، ولا يجوز الأذان بعد نزوله مضافا إلى الأذان الأول الذي عند الزوال، فهذا هو الأذان المنهي عنه، ويسميه بعض أصحابنا الأذان الثالث، وسماه ثالثا لانضمام الإقامة إليها، فكأنها أذان آخر (8)، إنتهى.
وفي المعتبر: الأذان الثاني بدعة، وبعض أصحابنا يسميه الثالث، لأن النبي صلى الله عليه وآله شرع للصلاة أذانا وإقامة، فالزيادة ثالث، وسميناه ثانيا لأنه يقع عقيب الأذان الأول وما بعده يكون إقامة، والتفاوت لفظي (9)، إنتهى.
والبدعة وإن لم يكن نصا في الحرمة لكن المختلف (10) والمنتهى (11) كالسرائر صريحان في التحريم، ودليله إنه بدعة كالأذان لغير اليومية من الصلاة، وقول أبي

(١) فقه القرآن: ج ١ ص ١٣٣.
(٢) المختصر النافع: ص ٣٦.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٩٧.
(٤) الوسيلة: ص ١٠٤.
(٥) حكاه صاحب تخليص التلخيص كما في مفتاح الكرامة: ج ٣ ص ١٥١ س ٢٣.
(٦) نقله عنه في فقه القرآن: ج ١ ص ١٣٢.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ١٤٩.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٢٩٥.
(٩) المعتبر: ج ٢ ص ٢٩٦.
(١٠) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٤٢.
(١١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٣٦ س 21.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451