(والأذان الثاني بدعة) كما في فقه القرآن للراوندي (1) والنافع (2) والشرائع (3) والوسيلة (4). وحكي عن الخلاف: ابتدعه عثمان (5).
قال السائب بن يزيد: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذن واحد بلال، وكان إذا جلس على المنبر أذن على باب المسجد، فإذا نزل أقام للصلاة، ثم كان أبو بكر وعمر كذلك، حتى إذا كان عثمان وكثر الناس وتباعدت المنازل زاد آذانا فأمر بالتأذين الأول على سطح دار له بالسوق - يقال له: الزوراء - وكان يؤذن لها عليها، فإذا جلس عثمان على المنبر أذن مؤذنه فإذا نزل أقام للصلاة فلم يعب ذلك عليه (6).
وفي المبسوط: عن عطاء إن المبتدع معاوية (7).
وفي السرائر: ثم ينزل الإمام عن المنبر بعد فراغه من إكمال الخطبتين، ويبتدئ المؤذن الذي بين يديه بالإقامة، وينادي باقي المؤذنين والمكبرين الصلاة الصلاة، ولا يجوز الأذان بعد نزوله مضافا إلى الأذان الأول الذي عند الزوال، فهذا هو الأذان المنهي عنه، ويسميه بعض أصحابنا الأذان الثالث، وسماه ثالثا لانضمام الإقامة إليها، فكأنها أذان آخر (8)، إنتهى.
وفي المعتبر: الأذان الثاني بدعة، وبعض أصحابنا يسميه الثالث، لأن النبي صلى الله عليه وآله شرع للصلاة أذانا وإقامة، فالزيادة ثالث، وسميناه ثانيا لأنه يقع عقيب الأذان الأول وما بعده يكون إقامة، والتفاوت لفظي (9)، إنتهى.
والبدعة وإن لم يكن نصا في الحرمة لكن المختلف (10) والمنتهى (11) كالسرائر صريحان في التحريم، ودليله إنه بدعة كالأذان لغير اليومية من الصلاة، وقول أبي