يحرم فيحرم على أن اقتضاء الحرمان ممنوع، فإنما يقتضي جواز الترك، بل تمنعه أيضا.
قال الشهيد: ويحتمل أن يقال: إن كانت في محل الترخص لم يجز، لأن فيه اسقاطا لوجوب الجمعة، وحضوره فيما بعد تجديد للوجوب، إلا أن يقال: يتعين عليه الحضور وإن كان مسافرا، لأن إباحة سفره مشروطة بفعل الجمعة، ومثله لو كان بعيدا بفرسخين فما دون عن الجمعة فخرج مسافرا في صوب الجمعة فإنه يمكن أن يقال: يجب عليه الحضور عينا وإن صار في محل الترخص، لأنه لولاه لحرم عليه السفر.
قال: ويلزم من هذين تخصيص قاعدة عدم الوجوب العيني على المسافر.
قال: ويحتمل عدم كون هذا القدر محسوبا من المسافة لوجوب قطعه على كل تقدير إما عينا كما في هذه الصورة، وإما تخييرا كما في الصورة الأولى، ويجري مجرى الملك في أثناء المسافة، ويلزم من هذا خروج قطعة من السفر عن اسمه بغير موجب مشهور.
قال: وإن كانت قبل محل الترخص - كموضع يرى الجدار أو يسمع الأذان إن أمكن هذا الفرض - جاز (1).
(ويكره بعد الفجر) قبل الزوال، لقول الهادي عليه السلام في خبر السري: يكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة بكرة من أجل الصلاة (2). ومن العامة ممن حرمه (3).
(وتسقط عن المكاتب والمدبر والمعتق بعضه وإن) هيأه مولاه و (اتفقت في يومه) وفاقا لابني سعيد للعموم (4)، وخلافا للمبسوط قال: لأنه