شئ من المبسوط (1) والوسيلة (2) والإصباح (3) ممن تنعقد بهم، مع تعرضهم لعدم الوجوب عليه.
وحصر الشيخ الناس فيمن يجب عليه وتنعقد به، ومن لا يجب عليه ولا تنعقد به، ومن تنعقد به ولا تجب عليه، ومن تجب عليه ولا تنعقد به، ومن اختلف فيه (4) وعدم إدخاله له في شئ من الأقسام. وحصر ابن حمزة لهم فيمن يجب عليه وتصح به ومنه، ومن تجب عليه ولا تصح به ولا منه، ومن لا تجب عليه وتصح به ومنه، ومن لا تجب عليه ولا تصح به وتصح منه (5). ولعدم إدخاله له في شئ فلعلهم أدرجوه في المريض أو جعلوا صلاته لأنه لا حراك به مما لا عبرة بها، لعدم الركوع والسجود فيها إلا إيماء.
وأما عدم الوجوب والانعقاد بالطفل والمجنون فكأنه لا خلاف فيه عندنا.
وعن الشافعي قول بالانعقاد بالصبي المميز (6). وفي المبسوط: نفي الخلاف عن العدم منا ومن العامة (7).
وأما المرأة ففي التذكرة الاجماع على عدم الانعقاد بها (8). ويؤيده اختصاص الرهط والنفر والقوم والخمسة والسبعة بالرجال، ومضت عبارة الغنية.
وفي التهذيب (9) والنهاية (10) والكافي (11) والغنية (12) والإشارة (13)