كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٨
شئ من المبسوط (1) والوسيلة (2) والإصباح (3) ممن تنعقد بهم، مع تعرضهم لعدم الوجوب عليه.
وحصر الشيخ الناس فيمن يجب عليه وتنعقد به، ومن لا يجب عليه ولا تنعقد به، ومن تنعقد به ولا تجب عليه، ومن تجب عليه ولا تنعقد به، ومن اختلف فيه (4) وعدم إدخاله له في شئ من الأقسام. وحصر ابن حمزة لهم فيمن يجب عليه وتصح به ومنه، ومن تجب عليه ولا تصح به ولا منه، ومن لا تجب عليه وتصح به ومنه، ومن لا تجب عليه ولا تصح به وتصح منه (5). ولعدم إدخاله له في شئ فلعلهم أدرجوه في المريض أو جعلوا صلاته لأنه لا حراك به مما لا عبرة بها، لعدم الركوع والسجود فيها إلا إيماء.
وأما عدم الوجوب والانعقاد بالطفل والمجنون فكأنه لا خلاف فيه عندنا.
وعن الشافعي قول بالانعقاد بالصبي المميز (6). وفي المبسوط: نفي الخلاف عن العدم منا ومن العامة (7).
وأما المرأة ففي التذكرة الاجماع على عدم الانعقاد بها (8). ويؤيده اختصاص الرهط والنفر والقوم والخمسة والسبعة بالرجال، ومضت عبارة الغنية.
وفي التهذيب (9) والنهاية (10) والكافي (11) والغنية (12) والإشارة (13)

(١) المبسوط: ج ١ ص ١٤٣.
(٢) الوسيلة: ص ١٠٣.
(٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٦.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ١٤٣.
(٥) الوسيلة: ص ١٠٣.
(٦) المجموع: ج ٤ ص ٢٤٨.
(٧) لم نعثر عليه.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٣ س ١٥.
(٩) تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢١ ذيل الحديث ٧٧.
(١٠) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣٤.
(١١) الكافي في الفقه: ص ١٥١.
(١٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٨ س ٣٠.
(١٣) إشارة السبق: ص 97.
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451