ملك نفسه في ذلك اليوم (1).
قال الشهيد: ويلزمه مثله في المكاتب وخصوصا المطلق، وهو بعيد، لأن مثله في شغل شاغل، إذ هو مدفوع في يوم نفسه إلى الجد في الكسب لنصفه الحر، فالزامه بالجمعة حرج عليه (2).
قلت: مضى عن المبسوط وغيره السقوط لمثل التجهيز والمطر، وقد لا يقصر عنهما ما ذكر، فلا يلزمه بها.
قال: لو قلنا بوجوبها - على قول الشيخ - ففي انعقادها به الوجهان السالفان (3).
(ويصلي من سقطت عنه) الجمعة (الظهر في وقت الجمعة) وليس عليه التأخير عنه، ولا يستحب له للأصل، وعموم فضل أول الوقت.
واستحب الشافعي للمعذور التأخير إلى آخر الوقت (4). ومن العامة من أوجب التأخير إلى فراغ الإمام (5).
واستحبه في نهاية الإحكام لمن يرجو زوال عذره إلى اليأس عن إدراك الجمعة، وهو عند رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية (6).
(فإن حضرها) أي الجمعة (بعد صلاته) أي الظهر (لم تجب عليه) للأصل، خلافا لأبي حنيفة (7).
(وإن زال المانع كعتق العبد ونية الإقامة) كما إذا قصر ثم نوى الإقامة.
(أما الصبي فتجب عليه) إذا بلغ بعد صلاة الظهر، فإنها لم تكن فرضه، وكذا الخنثى إذا وضحت ذكوريته.