وأوجب الحسن الحضور على من إذا غدا من أهله بعد صلاة الغداة أدرك الجمعة (1)، وأبو علي على من يصل إلى منزله بعد الصلاة في نهاره (2). ومعناهما متقاربان، وبهما صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (3)، وحمل على الاستحباب جمعا.
(والمسافر إن وجب عليه التمام وجبت عليه) لخروج كثير السفر عن اسمه، والعصيان عن سبب الرخصة.
وفي المنتهى: لم أقف لعلمائنا على قول في اشتراط الطاعة في السفر (4).
(وإلا فلا) تجب عليه، تحتم عليه القصر أم لا. واحتمل في نهاية الإحكام الوجوب على من يستحب له الاتمام (5).
(ويحرم السفر بعد الزوال قبلها) على من تجب عليه إلى غير جهتها، لأن سبب الاخلال بها حرام كالاخلال. ولقول أمير المؤمنين عليه السلام المروي في نهج البلاغة: لا تسافر يوم الجمعة حتى تشهد الصلاة، إلا فاضلا في سبيل الله، أو في أمر تعذر به (6). وفي التذكرة (7) والمنتهى الاجماع (8).
وقد تجب لحج أو جهاد، أو تحصيل علم، أو اتباع غريم أو آبق أو رفيق، أو غير ذلك.
أما في سفر البعيد إلى جهة الجمعة أو عن جمعة إلى الأخرى فوجهان، من انتفاء علة الحرمة من حرمانها، ومن عموم النهي، وأن جوازه يقتضي حرمانها فيحرم، فلا يحرم فيجوز فيحرم. وفيه أنه مشترك، فإنه لو حرم لم يحرم، فلم