كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٠
قلت: وقد يشعر باختصاصها بمن يصلي الجمعة، وقال الرضا عليه السلام في خبر الفضل: إنما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم وتفرقة بينه وبين سائر الأيام (1).
وزاد أبو علي ركعتين نافلة العصر (2)، وبه صحيح سعد بن سعد، عن الرضا عليه السلام، وفيه: إنهما بعد العصر (3)، وكذا عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى (4).
وعند الصدوقين في الرسالة (5) والمقنع: إن النوافل فيه إذا قدمت على الزوال أو أخرت عن المكتوبة فهي ست عشرة ركعة (6).
وعن سعيد الأعرج أنه سأل الصادق عليه السلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة، فقال: ست عشرة ركعة قبل العصر، ثم قال: وكان علي عليه السلام يقول: ما زاد فهو خير، وقال: إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات في نصف النهار، ويصلي الظهر ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر (7). وعن سليمان بن خالد أنه سأله عليه السلام عنها فقال: ست ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند زوالها، والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وبعد الفريضة ثماني ركعات (8).
ويستحب فعل العشرين كلها (قبل الزوال) وفاقا للأكثر، لتظافر الأخبار بإيقاع فرض الظهر فيه أول الزوال (9)، والجمع فيه بين الفرضين، ونفي التنفل بعد

(١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٢ ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة ح ١.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٤٦ - ٢٤٧.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٣ ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة ح ٥.
(٤) نقله عنه في من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤١٤ ذيل الحديث ١٢٢٥.
(٥) نقله عنه في من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤١٤ ذيل الحديث ١٢٢٥.
(٦) المقنع: ص ٤٥.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٣ ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة ح ٧.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٤ ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة ح ٩.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٢ ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة.
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451