الزوج، والحرية إن لم يأذن المولى، والحضر (1) إن أدى فعلها إلى العطب أو نحوه، وكذا العمى وما يتلوه.
(وبعضها) شروط (في الوجوب) أي وجوب الحضور خاصة، وتصح مع الحضور بدونها، وهي ما عدا التكليف، بشرط إذن الزوج والمولى وانتفاء العطب ونحوه، والذكورة منها شرط لوجوب الفعل بعد الحضور أيضا، فلا يجب على المرأة إذا حضرت بإذن زوجها وإن استمر إذنه لها.
(والكافر تجب عليه) عندنا، فليس الاسلام من الشروط، (و) لكن (لا تصح منه) ولا من غير من تلقاها من النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة الطاهرين عليهم السلام.
(وكلهم) أي الفاقدون للشروط العشرة (لو حضروا وجبت عليهم) كما في النهاية (2) والتهذيب (3) والكافي (4) والسرائر (5) والجامع (6) وكتب المحقق (7) والغنية (8)، وظاهره الاجماع. وقد يعنون الوجوب إذا قامت الصلاة وهم حضور كما في نهاية الإحكام، قال: الأقرب أن لهم الانصراف قبل دخول الوقت، قال:
وإن تخلل زمان بين دخول الوقت وإقامة الصلاة ولا مشقة في الانتظار حتى تقام الصلاة لزمهم ذلك، وإن لحقهم مشقة لم يلزمهم (9)، إنتهى.
قال ابن إدريس: لأن العذر رخص له - يعني المعذور في التأخر - فإذا حضر زالت الرخصة ولزم الفرض (10) إنتهى، وستسمع النص عليه.
وقد يحتمل في غير البعيد إذا حضر عموم الرخصة، لعموم الوضع عنهم،