كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٦
الزوج، والحرية إن لم يأذن المولى، والحضر (1) إن أدى فعلها إلى العطب أو نحوه، وكذا العمى وما يتلوه.
(وبعضها) شروط (في الوجوب) أي وجوب الحضور خاصة، وتصح مع الحضور بدونها، وهي ما عدا التكليف، بشرط إذن الزوج والمولى وانتفاء العطب ونحوه، والذكورة منها شرط لوجوب الفعل بعد الحضور أيضا، فلا يجب على المرأة إذا حضرت بإذن زوجها وإن استمر إذنه لها.
(والكافر تجب عليه) عندنا، فليس الاسلام من الشروط، (و) لكن (لا تصح منه) ولا من غير من تلقاها من النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة الطاهرين عليهم السلام.
(وكلهم) أي الفاقدون للشروط العشرة (لو حضروا وجبت عليهم) كما في النهاية (2) والتهذيب (3) والكافي (4) والسرائر (5) والجامع (6) وكتب المحقق (7) والغنية (8)، وظاهره الاجماع. وقد يعنون الوجوب إذا قامت الصلاة وهم حضور كما في نهاية الإحكام، قال: الأقرب أن لهم الانصراف قبل دخول الوقت، قال:
وإن تخلل زمان بين دخول الوقت وإقامة الصلاة ولا مشقة في الانتظار حتى تقام الصلاة لزمهم ذلك، وإن لحقهم مشقة لم يلزمهم (9)، إنتهى.
قال ابن إدريس: لأن العذر رخص له - يعني المعذور في التأخر - فإذا حضر زالت الرخصة ولزم الفرض (10) إنتهى، وستسمع النص عليه.
وقد يحتمل في غير البعيد إذا حضر عموم الرخصة، لعموم الوضع عنهم،

(١) في ع (والحصر).
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣٤.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢١ ذيل الحديث ٧٧.
(٤) الكافي في الفقه: ص ١٥١.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٢٩٣.
(٦) الجامع للشرائع: ص ٩٤.
(٧) المختصر النافع: ص ٣٦، شرائع الاسلام: ج ١ ص ٩٦، المعتبر: ج ٢ ص ٢٩٢.
(٨) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٨ س ٣٠.
(٩) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٤٥.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ٢٩١.
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451