وخصوص ما مضى من خبر الفضيل بن عبد الملك، عن الصادق عليه السلام (1). ومفهوم قول أحدهما عليهما السلام في خبر ابن مسلم: في أناس في قرية يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب (2).
ولا عمل على خبر حفص بن غياث، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليه السلام: ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين (3). وخبر طلحة بن زيد عنه، عن أبيه، عن أمير المؤمنين عليه السلام: لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود (4). لضعفهما، مع احتمال الأول: أنه ليس عليهم ذلك، لأن العامة يرون السقوط عنهم (5)، فالعامة من أهل القرى لا يفعلون، فليس على المؤمنين منهم تقية. والثاني: أن الجمعة لا تقبل ولا تكمل إذا أخل بإقامة الحدود.
وأكثر الجمهور اشترطوا في وجوبها القرية المبنية مما جرت العادة ببنائها منه من الحجر والطين واللبن والقصب والشجر، ولم يوجبوها على سكان الخيام وبيوت الشعر (6). وتردد الشيخ في المبسوط من عدم الدليل، ومن عموم الأخبار (7). ولم يوجبها أبو حنيفة على أهل القرى (8).
(ومن بعد) عن الجمعة (بفرسخين فما دون يجب عليه الحضور أو صلاتها في موطنه إذا بعد) عن الأولى (بفرسخ) وفاقا للمشهور للعموم، وخصوص نحو قول الصادق عليه السلام في حسن ابن مسلم: يجب على من كان منها على رأس فرسخين، فإن زاد على ذلك فليس عليه شئ (9). وقول أبي جعفر عليه السلام