الإحكام (1) لعموم النصوص (2) والفتاوى، ولو أمره به ففي الأخيرين (3) احتمال الوجوب، لوجوب إطاعته في غير العبادة، ففيها أولى، والعدم للعموم، ولأن العبد لا يملك إيجاب عبادة.
(و) الخامس: (الحضر) أو حكمه، كسفر العاصي والكثير السفر، ومن العامة من لم يشترطه إذا سمع النداء (4).
(و) السادس: (انتفاء العمى) وإن كان قريبا يسمع النداء ويمكنه الحضور بلا قائد ولا مشقة كما في التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) للعموم، ومن العامة من أوجبه عليه إذا وجد قائدا قرب أو بعد (7).
(و) السابع: انتفاء (المرض) أي مرض كان، شق عليه الحضور مشقة لا تتحمل عادة أم لا، زاد المرض بالحضور أم لا كما في التذكرة (8) والمنتهى (9) ونهاية الإحكام لعموم الأدلة (10).
واعتبر الشافعي أحد الأمرين (11).
(و) الثامن: انتفاء (العرج) ذكره الشيخان (12) وغيرهما. وفي المنتهى الاجماع عليه، قال: لأنه معذور لعرجه، لحصول المشقة في حقه، ولأنه مريض (13).