واستثنائهم من الوجوب في الأخبار (1) مع الأصل.
وقد يحتمل العزيمة وإن بعدت عن لفظ (الوضع) ثم الظاهر أن المراد الوجوب عينا كما هو صريح التهذيب (2) والكافي (3) والغنية (4) والسرائر (5) ونهاية الإحكام (6).
ويحتمل التخييري دفعا لاحتمال العزيمة، وعدم الانعقاد.
وقال القاضي في المهذب: ويجب صلاتها على العقلاء من هؤلاء إذا دخلوا فيها ويجزئهم إذا دخلوا فيها وصلوها عن صلاة الظهر (7). وفي شرح جمل العلم والعمل: وجميع من ذكرنا سقوطها عنهم فأولو العقل إذا دخلوا فيها وجبت عليهم بالدخول فيها، وأجزأتهم صلاتها عن صلاة الظهر (8). وقد يفهم منهما عدم تحتم الدخول.
وفي المبسوط: إن حضروا الجمعة وتم بهم العدد وجبت عليهم (9)، ونحوه الإصباح (10). والظاهر أنه إذا وجب العقد عليهم فأولى أن يجب الفعل إذا انعقدت.
(و) لما وجبت عليهم (انعقدت بهم) كما في الغنية (11) والسرائر (12) والشرائع (13)، لعموم الأدلة (إلا غير المكلف) للصغر أو الجنون.
(والمرأة والعبد على رأي) فلا يجب عليهم عينا، ولا تنعقد بهم، أما الانعقاد بمن عداهم، فكأنه لا خلاف فيه إلا الهم الذي لا حراك به، فلم يعد في