التحرير (1) ونهاية الإحكام (2): إجماعا، يعني في غير الخطيب، وإلا فمن جعله كالمصلي - للخبر (3) - ينبغي أن تبطل الخطبة بكلامه. ولذا قال السيد في المصباح:
ويحرم أيضا من الأفعال ما لا يجوز مثله في الصلاة (4).
(ويستحب بلاغة الخطيب) في خطبته، لتتوفر الدواعي إلى الاصغاء إليها، ويبلغ بذلك مراده من الاطراء في الحمد والمدح والابلاغ في الوعظ والانذار.
ففي دلائل الاعجاز: إنه لا معنى لها إلا وصف الكلام بحسن الدلالة وتمامها فيما كانت دلالة، ثم تبرجها في صورة هي أبهى وأزين وأنق وأعجب وأحق، بأن يستولي على النفوس وتنال الحظ الأوفر من ميل القلوب، وأولى بأن يطلق لسان الحامد ويطيل رغم الحاسد. قال: ولا جهة لاستكمال هذه الخصال، غير أن يأتي المعنى من الجهة التي هي أصح لتأديته، ويختار له اللفظ الذي هو أخص به وأكشف عنه وأتم له وأحرى، بأن يكسبه نبلا ويظهر فيه مزية (5).
وفي نهاية الإحكام: بحيث لا تكون مؤلفة من الكلمات المبتذلة، لأنها لا تؤثر في القلوب، ولا من الكلمات الغريبة الوحشية، لعدم انتفاع أكثر الناس بها، بل تكون قريبة من الأفهام، ناصة على التخويف والانذار (6).
(ومواظبته) أي مداومته (على) فعل (الفرائض) أول أوقاتها، وكأنه معنى (حافظا لمواقيتها)، فإن المهتم بذلك أعدل من غيره، وأوقع في القلوب وعظته أوقع في النفوس.
(والتعمم) عندها (شتاء وصيفا، والارتداء ببرد يمنية) للخبر (7)، ولأن المتعمم والمرتدي أوقر في النفوس.