والمملوك والمسافر والمرأة والصبي، فالهم والأعمى والأعرج كأنهم مرضى، والمجنون بحكم الصبي، والاعراض عن البعيد، لأن المقصود حصر المعذور في المسافة التي يجب فيها الحضور، إذ من المعلوم أنه لا يجب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها شهودها إذا لم تقم إلا واحدة.
وفي المبسوط: يجوز له أن يتركها لعذر في نفسه أو أهله أو قرابته أو أخيه في الدين، مثل أن يكون مريضا يهتم بمراعاته أو ميتا يقوم على دفنه وتجهيزه أو ما يقوم مقامه (1).
وفي السرائر: وروي أن من يخاف ظلما يجري على نفسه أو ماله هو أيضا معذور في الاخلال بها، وكذلك من كان متشاغلا بجهاز ميت أو تعليل الوالد ومن يجري مجراه من ذوي الحرمات الوكيدة يسعه أن يتأخر عنها (2).
قلت: ونحوه عن السيد (3)، وقال الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله: لا بأس أن تدع الجمعة في المطر (4).
وفي التذكرة: لا خلاف فيه، والوحل كذلك، للمشاركة في المعنى (5).
وفي الذكرى: وفي معناه الوحل والحر الشديد والبرد الشديد إذا خاف الضرر معهما، وفي معناه من عنده مريض يخاف فوته بخروجه إلى الجمعة أو تضرره به ومن له خبز يخاف احتراقه وشبه ذلك (6).
وفي المنتهى: السقوط مع المطر المانع، والوحل الذي يشق معه المشي، وأنه قول أكثر أهل العلم. قال: لو مرض له قريب وخاف موته جاز له الاعتناء به وترك