كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٢
والمملوك والمسافر والمرأة والصبي، فالهم والأعمى والأعرج كأنهم مرضى، والمجنون بحكم الصبي، والاعراض عن البعيد، لأن المقصود حصر المعذور في المسافة التي يجب فيها الحضور، إذ من المعلوم أنه لا يجب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها شهودها إذا لم تقم إلا واحدة.
وفي المبسوط: يجوز له أن يتركها لعذر في نفسه أو أهله أو قرابته أو أخيه في الدين، مثل أن يكون مريضا يهتم بمراعاته أو ميتا يقوم على دفنه وتجهيزه أو ما يقوم مقامه (1).
وفي السرائر: وروي أن من يخاف ظلما يجري على نفسه أو ماله هو أيضا معذور في الاخلال بها، وكذلك من كان متشاغلا بجهاز ميت أو تعليل الوالد ومن يجري مجراه من ذوي الحرمات الوكيدة يسعه أن يتأخر عنها (2).
قلت: ونحوه عن السيد (3)، وقال الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله: لا بأس أن تدع الجمعة في المطر (4).
وفي التذكرة: لا خلاف فيه، والوحل كذلك، للمشاركة في المعنى (5).
وفي الذكرى: وفي معناه الوحل والحر الشديد والبرد الشديد إذا خاف الضرر معهما، وفي معناه من عنده مريض يخاف فوته بخروجه إلى الجمعة أو تضرره به ومن له خبز يخاف احتراقه وشبه ذلك (6).
وفي المنتهى: السقوط مع المطر المانع، والوحل الذي يشق معه المشي، وأنه قول أكثر أهل العلم. قال: لو مرض له قريب وخاف موته جاز له الاعتناء به وترك

(١) المبسوط: ج ١ ص ١٤٦.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٢٩٠.
(٣) نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٢٩١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٧ ب ٢٣ من أبواب صلاة الجمعة ح ١.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٣ س 40.
(6) ذكرى الشيعة: ص 234 س 6.
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451