كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٠
(ولا) اعتبار بتقديم (الخطبة) كما اعتبره بعضهم (1)، لأنها ليست من الصلاة حقيقة، (ولا كونها جمعة السلطان) كما اعتبره - بل الإمام الراتب - الشافعي في أحد قوليه (2)، (بل) الاعتبار (بتقديم التحريم) وهو بالتكبير، وكأنه تعليل لما قدمه لا تكرير.
(ومع الاقتران) وظهوره في الوقت (يعيدون جمعة) واحدة أو جمعتين، (ومع اشتباه السابق بعد تعينه أولا بعده أو اشتباه السبق) بالاقتران (الأجود إعادة جمعة وظهر في الأخير) عليهما، لتوقف اليقين بالبراءة عليهما، لاحتمال كل منهما وجوب الجمعة لبطلان الجمعتين، والظهر لصحة الأخرى.
قال في التذكرة: ويتولى إمامة الجمعة من غير القبلتين أو يفترقان بفرسخ (3).
قلت: لأن كلا منهم يحتمل كون صلاته لغوا لصحة جمعته، فلا تصح صلاة المؤتمين به، ولذا لا يجتمعان على ظهر بإمام منهما، بل إما أن يجتمعان على ظهر بإمام من غيرهما أو كل واحد منهما على ظهر بإمامة، ولا يأتم أحد منهما بإمام الآخر أو ينفردوا ولا يكفي إذا اجتمعوا على جمعتين افتراقهما بفرسخ بينهما كما توهمه العبارة، بل لا بد من افتراق كل منهما عما أقيمت فيه الأوليان بفرسخ.
وفي المبسوط (4) والتحرير (5) والجامع (6) والمنتهى (7): تكفيهما الجمعة، لأن ما فعلاه لترددهما بين الصحة والبطلان كالباطلة، والأصل البراءة من فرضين.
وفيه أنه كما يتردد ما فعلاه فكذا ما يفعلانه، فكما أن ما فعلاه كالباطلة فهما كالمبطلة وإن احتمله أن لا تبطل الجمعة الثانية، إلا إذا علم صلاة جمعة صحيحة

(١) المغني لابن قدامة: ج ٢ ص ١٤٩.
(٢) المجموع: ج ٤ ص ٥٨٨.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٠ س ١٤.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ١٤٩.
(٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٤٤ س ١٢.
(٦) الجامع للشرائع: ص ٩٤.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٣٩ س 27.
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451