(ولا) اعتبار بتقديم (الخطبة) كما اعتبره بعضهم (1)، لأنها ليست من الصلاة حقيقة، (ولا كونها جمعة السلطان) كما اعتبره - بل الإمام الراتب - الشافعي في أحد قوليه (2)، (بل) الاعتبار (بتقديم التحريم) وهو بالتكبير، وكأنه تعليل لما قدمه لا تكرير.
(ومع الاقتران) وظهوره في الوقت (يعيدون جمعة) واحدة أو جمعتين، (ومع اشتباه السابق بعد تعينه أولا بعده أو اشتباه السبق) بالاقتران (الأجود إعادة جمعة وظهر في الأخير) عليهما، لتوقف اليقين بالبراءة عليهما، لاحتمال كل منهما وجوب الجمعة لبطلان الجمعتين، والظهر لصحة الأخرى.
قال في التذكرة: ويتولى إمامة الجمعة من غير القبلتين أو يفترقان بفرسخ (3).
قلت: لأن كلا منهم يحتمل كون صلاته لغوا لصحة جمعته، فلا تصح صلاة المؤتمين به، ولذا لا يجتمعان على ظهر بإمام منهما، بل إما أن يجتمعان على ظهر بإمام من غيرهما أو كل واحد منهما على ظهر بإمامة، ولا يأتم أحد منهما بإمام الآخر أو ينفردوا ولا يكفي إذا اجتمعوا على جمعتين افتراقهما بفرسخ بينهما كما توهمه العبارة، بل لا بد من افتراق كل منهما عما أقيمت فيه الأوليان بفرسخ.
وفي المبسوط (4) والتحرير (5) والجامع (6) والمنتهى (7): تكفيهما الجمعة، لأن ما فعلاه لترددهما بين الصحة والبطلان كالباطلة، والأصل البراءة من فرضين.
وفيه أنه كما يتردد ما فعلاه فكذا ما يفعلانه، فكما أن ما فعلاه كالباطلة فهما كالمبطلة وإن احتمله أن لا تبطل الجمعة الثانية، إلا إذا علم صلاة جمعة صحيحة